بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 9/11/2021، على القانون الآتي:
القانون رقم (15) لسنة 2021
قانون تعديل تطبيق قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1)
يعدل تطبيق المادة (24) من القانون وتضاف إليها فقرة بتسلسل (أولاً)، ويعاد تسلسل الفقرات التالية لها، وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً:
1. تعد وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق الجهة المختصة بتسجيل الأسماء التجارية وتنظيم السجل التجاري.
2. ينظم مجلس الوزراء، مهام تشكيلات الوزارة من ناحية تنظيم السجل التجاري ومنح الاسم التجاري، بنظام یصدره لهذا الغرض.
المادة (2)
يعدل تطبيق نص الفقرة (أولاً) من المادة (25) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أولاً: على مسجل الأسماء التجارية أن يقيد الاسم التجاري إذا كان موافقاً لأحكام هذا القانون، وأن يرفضه إن كان مخالفاً لها، وأن ينشر قراره في حالة القيد أو الرفض في النشرة الخاصة بالأسماء التجارية، والتي يصدرها لهذا الغرض.
المادة (3)
يعدل تطبيق المادة (26) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
تتولى وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق، المهام الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بتسجيل الأسماء التجارية والسجل التجاري.
المادة (4)
تستبدل عبارة (وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق) بعبارات (الغرف التجارية والصناعية) و(الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية) و(الغرفة التجارية والصناعية المختصة) الواردة في المواد (27، 29، 31، 32) والفقرة (ثانياً) من المادة (36) من القانون.
المادة (5)
تحدد الرسوم الخاصة بقيد الأسماء التجارية والقيد في السجل التجاري وكل ما يتعلق بها، بتعليمات يصدرها وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان - العراق.
المادة (6)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (8)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.رێواز فائق حسین
رئیس برلمان کوردستان – العراق
الأسباب الموجبة
بغية إعادة تنظيم السجل التجاري وتسجيل الأسماء التجارية وإسناد الأمر إلى جهة رسمية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق، شرع هذا القانون.