بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
رقم القرار: 17
تأريخ القرار: 11/7/2018
قرار
استقبال أعضاء برلمان كوردستان ومجلس الوزراء وما يعادله من وظائف في المطارات والنقاط الحدودية وفقاً للبروتوكول
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان - العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، أصدر برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 11/7/2018، القرار الآتي:
أولاً: يتمتع أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الوزراء وما يعادله من وظائف بخدمة الاستقبال وفقاً للبروتوكول (VIP) في المطارات والنقاط الحدودية.
ثانياً: يتمتع أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الوزراء وما يعادله من وظائف بالخدمة الواردة في الفقرة (أولاً) بعد انتهاء دوراتهم ومددهم.
ثالثاً: يوفر برلمان كوردستان هوية خاصة للأعضاء المحالين على التقاعد.
رابعاً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القرار.
خامساً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
سادساً: ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
جعفر إبراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة لهذا القرار
بغية تنظيم استقبال أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الوزراء وما يعادله من وظائف فقد شرع هذا القرار.