قرار رقم (16) سنة 2014 إیقاف العمل بقرار برلمان کوردستان – العراق رقم (7) لسنة 1992 و (55) لسنة 2004

ژمارەی بڕیار : 16
ساڵی دەرچوون : 2014
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمان الرحيم
إقليم كوردستان-العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار رقم (7) لسنة2014
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كورستان-العراق رقم (1) لسنة 2005 قررنا اصدار القرار الذى اصداره  برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقم (16) في 17/7/2014 تحت رقم (16) لسنة 2014:
قرار رقم (16)لسنة 2014
أولاً: إيقاف العمل بقرار برلمان كوردستان – العراق رقم (55) لسنة 2004
ثانياً: إيقاف العمل بقرار برلمان كوردستان – العراق رقم(7) لسنة 1992
ثالثاً: يعتبر العقارالعائد للمشمول بقرار برلمان كوردستان رقم(7) لسنة 1992 الملغي الذي منحته الجهات الحكومية في الاقليم لغيره، أملاكاً مصادرة ولا بحق لمالكه السابق مطالبة الجهات الحكومية في الاقليم باستعادة العقار أو قيمته أو جر مثله أو تعويضه نقداً أو عيناً.
رابعاً: لايحق للمشمول بأحكام الفقرة (ثالثاً) من هذا القرار مطالبة من آلت اليه ملكية العقار بإعادة العقار العائد له أو أجر مثله أو أي تعويض ناتج عنه.
خامساً: 
1.	 تسري أحكام هذا القرار على كافة القضايا العروضة أمام القضاء أو الجهات الادارية.
2.	 بالنسبة للقرارات المكتسبة الدرجة القطعية، تلتزم الحكومة بتعويض المتضررين من مواطني اقليم كوردستان – العراق عيناً أو نقداً.

سادساً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.

سابعاً: ينفذ هذا القرار أعتباراً من تأريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية(وقائع كورستان).

                                                                                                                                            یوسف محمد صادق
                                                                                                                                     رئيس برلمان كوردستان-العراق
هەولێر
21/8/2014

الاسباب الموجبة
من أجل معالجة الآثار الناجمة عن تنفيذ القرار رقم(7) لسنة 1992 الملغى، وقرار رقم (55) لسنة 2004 لبرلمان كوردستان، وبغية المحافظة على الحقوق المكتسبة للأشخاص، و لكي يحل محل القانون الذي أشار اليه القرار رقم (7) لسنة 1992 الملي،  فقد شرع هذا القرار.