قرار رقم (6) سنة 2010 قرار إقرار الموازنة الخاصة لدعم المحافظات لإقليم كوردستان-العراق

ژمارەی بڕیار : 6
ساڵی دەرچوون : 2010
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قرار رقم (6)لسنة 2010
المصادر من برلمان كوردستان -العراق

أولآ: يعتبر عيد رأس السنة للأيزديين والمصادف ليوم الاربعاء الاول من شهر نيسان بالتقويم الشرقى عطلةرسمية لاقليم كؤردستان -العراق.
ثانيآ: تعتبر الأعياد المدرجة ادناه عطلآ رسمية للأيزديين فى الاقليم.
1.عيد(جمايي)من 7/10 لغاية 13/من شهر تشرين الاول الميلادى من كل سنة
2.عيد أربعينية الصيف من 31/تموز لغاية 2/من شهر أب الميلادية من كل سنة .
3.عيد صوم الأيزديين ويصادف يوم الجمعة الاول من شهر كانون الاول بالتقويم الشرقى.
ثالثآ:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .                              
رابعآ: ينفذ هذا القرار من تأريخ اصداره وينشر فى الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                                                                                    د.كمال الكركوكى
                                                                                                                        رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق