قرار رقم (6)لسنة 2010
المصادر من برلمان كوردستان -العراق
أولآ: يعتبر عيد رأس السنة للأيزديين والمصادف ليوم الاربعاء الاول من شهر نيسان بالتقويم الشرقى عطلةرسمية لاقليم كؤردستان -العراق.
ثانيآ: تعتبر الأعياد المدرجة ادناه عطلآ رسمية للأيزديين فى الاقليم.
1.عيد(جمايي)من 7/10 لغاية 13/من شهر تشرين الاول الميلادى من كل سنة
2.عيد أربعينية الصيف من 31/تموز لغاية 2/من شهر أب الميلادية من كل سنة .
3.عيد صوم الأيزديين ويصادف يوم الجمعة الاول من شهر كانون الاول بالتقويم الشرقى.
ثالثآ:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
رابعآ: ينفذ هذا القرار من تأريخ اصداره وينشر فى الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.كمال الكركوكى
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق