قرار رقم (1) سنة 2008 إعتبار یوم 4/16 من کل عام في إقلیم کوردستان العراق یومآ للبیئة

ژمارەی بڕیار : 1
ساڵی دەرچوون : 2008
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان - العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم( ٨) لسنة ٢٠٠٨
قرار رقم( ١) لسنة ٢٠٠٨

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان - العراق رقم (١) لسنة ٢٠٠٥‏ المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان-العراق فى جلسته المرقمة (٥) والمنعقدة في ٢٠٠٨/٤/١٦ قررنا إصدار:
قرار رقم( ١) لسنة ٢٠٠٨
اولا: اعتبار يوم ( ٤/١٦ ) من كل عام في اقليم كوردستان- العراق يومآ للبيئة .
ثانياً : على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
ثالثا : ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان )

                                                                                                                                                         عدنان المفتی
                                                                                                                                         رئيس المجلس الوطنی لكوردستان-العراق

صدر هذا القانون في هەولێر في ١٤‏ گوڵان لسنة٢٧٠٨كوردية الموافق ٢٨ ربيع الثاني لسنة ١٤٢٩هجرية الموافق ٤ آيارلسنة ٢٠٠٨‏ ميلادية.
 


الأسباب الموجبة
يولى العالم إهتماما كبيراً بالبيئة و المحافظة عليها من التلوث و التاثيرات الخطيرة للحروب و استخدام الاسلحة الكيمياوية و المتفجرات الاخرى.. وقد تعرضت كوردستان العراق لتلك الحروب و لاستخدام الاسلحة الكيمياوية بشكل واسع والتي لوثت البيئة وتركت آثاراً سلبية على الصحة العامة للمواطنين وحيث أنه في 16/4/1987  قام النظام الدكتاتوري البائد باستخدام هذه الاسلحة بشكل واسع في قرية شيخ وسان وسائر قرى وادى باليسان راح ضحيته العشرات من المدنيين وانه فى سياق سياسته الشوفينية المبرمجة في حرب إبادة الشعب في كوردستان؛ استمر في تدمير وحرق القرى و إستخدام الاسلحة الكيمياوية التي طالت مناطق واسعة من محافظات كركوك و السليمانية و أربيل و دهوك راح ضحيته الآلاف من المدنيين في مناطق وادي بلەو مەلەکان، جافایەتی ، وادي ئالانە ، بازێ ، زێوەشکان ، عەسکەر ، گۆبتەپە قەرەداغ ، سیوسێنان ، وەرێ ، وادي ئاکۆیان ، وەرتێ، سفوح جبال قنديل؛ منطقة كؤيه.. و مناطق اخرى وصولاً الى ذروة جرائمها التي تمثلت في قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوى مما تسبب فى استشهاد اكثر من (٥٠٠٠) شهيد و آثار سلبية مدمرة لازالت تؤثر في الحياة العامة للانسان في كوردستان.
و إنطلاقاً من ضرورة الاهتمام بالبيئة و من أجل نشر الوعى البيئى للمحافظة على نظافتها و العمل لتنقيتها
من السموم و المخلفات الضارة و الآثار السيئة على الانسان  فقد شرع هذا القرار.