بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
رقم القرار: 2
تاريخ القرار: 29/5/2007
قرار
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) و المنعقدة بتأريخ 29/5/2007 تشريع القرار الآتي :-
أولاً: ايقاف العمل بشرط الزواج الوارد في الفقرة (أولاً) من المادة (41) من قانون الادعاء العام رقم(159) لسنة 1979 في اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ثالثاً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق