بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
رقم القرار: 1
تاريخ القرار: 29/5/2007
قرار
استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) و المنعقدة بتأريخ 29/5/2007 تشريع القرار الآتي :-
أولاً: الغاء الفقرة (1) من قرار المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق المرقم (25) و المؤرخ في6/10/1997 الخاص بجعل السن التقاعدي للمعلمين و المدرسين و المشرفين التربويين و الاختصاصيين 68 سنة بدلاً من 63 سنة.
ثانياً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق