قرار رقم (10) سنة 2006 إیفاق العمل بقرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم (368) بتأرخ 1990/9/9

ژمارەی بڕیار : 10
ساڵی دەرچوون : 2006
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
رقم القرار:10
تاريخ القرار: 29/11/2006

              قرار
استناداً الى أحكام الفقرة(1) من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً علىماعرضه مجلس الوزراء اقليم كوردستان ـ العيراق قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة(22) والمنعقده بتأريخ 29/11/2006 تشريع القرار الآتي:-

أولاً:- إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة العراقي المنحل المرقم (368) والمؤرخ 9/9/1990.
ثانياً:- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثاً:- على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
رابعاً:- ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة  الرسمية (وقائع كوردستان).



                      					              
                                                                                                                                                        عدنان رشاد المفتي
                                                                                                                                            رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق