قرار رقم (1) سنة 2006 تصدیق الاتفاقیة المبرمة بین قیادة الحزبین الاتحاد الوطني الکوردستاني والحزب الدیمقراطي الکوردستاني

ژمارەی بڕیار : 1
ساڵی دەرچوون : 2006
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان - العراق
رقم القرار: 1
تاريخ القرار: 21/1/2006
قرار
بناءًا على ما شــــرعه المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلســـته الاســــتثنائية المنعقدة بتاريخ 21/1/2006، اســـتناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل والمادة (6)من النظام الداخلي للمجلس، وللصــلاحية المخولة لنا بموجب المادة (10)من القانون رقم (1)لسنة 2005، أصدرنا القرار الآتي:

أولاً:
تصديق الاتفاقية المبرمة بين قيادة الحزبين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والموقعة من قبل السيدين مسعود البارزاني- رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسيد جلال الطالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردســــتاني في 21/1/2006 بشأن توحيد إدارتي أربيل والسليمانية وتشكيل حكومة موحدة لاقليم كوردستان- العراق.
ثانياً:
تعتبر الاتفاقية المذكورة ملحقاً بهذا القرار ونافذة بتاريخه وينشــر القرار في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                                                                                                                                 مسعود البارزاني

                                                                                                                                                           رئيس اقليم كوردستان ـ العراق