قرار رقم (60) سنة 2005 إقرار نتائج مساعي القیادة الکوردستانیة حول تطبیع الأوضاع في کرکوک ودعوة شعب کوردستان إلی المشارکة في الانتخابات العامة في 2005/1/30 وعلی جمیع المستویات

رقم القرار : 60
سنة الإصدار : 2005
ساري

التعديلات : 0

التشريعات ذات الصلة : 0

بروتوکول


نص القانون

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
رقم القرار: 60
تاريخ القرار: 15/1/2005

قرار
عقد المجلس الوطني لكوردستان العراق جلســته المرقمة(56) للمرحلة الإنتقالية في 15/1/2005 وأصدر الآتي:
بالنظر لما ساور شعب كوردستان - العراق من قلق مشروع جراء استقرائه لمجموعة من الظواهر والوقائع التي يستشف منها موقفاً لاأبالياً من الأوساط الرسمية تجاه ما تضمنته المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية الإنتقالية ولقد تبلورت تلك الرؤية لشعبنا من خلال استنباطه لمجموعة من القرائن من وقائع ثابتة على الأرض ومنها على سبيل المثال عدم اتخاذ اية إجرءات ايجابية لتسهيل عملية عودة المرحلين واستقرارهم في المناطق التي هجروا منها وتركوا في العراء يعانون من الظروف الجوية القاسية وضنك العيش، وصدور اكثر من اشارة لتطمين المستوطنين الغرباء عن المنطقة للبقاء حيث هم وعدم الجلاء او العودة الى المواطن التي استقدموا منهاوكذلك حرمان المرحلين من ممارسة حقهم في الانتخاب في حين منح المستوطنون الحق المذكور دون وجه حق، كما ان تشكيلة اللجنة المشرفة على الإنتخابات في محافظة كركوك كانت برئاسة وعضوية اشخاص معروفين بإنتمائهم للنظام الدكتاتوري المقبور, وكذلك التلكوء في حسم الدعاوى المشمولة بقانون فض منازعات الملكية.
وحيث ان تطبيع الأوضاع في مناطق كوردستان عامة وكركوك خاصة التي تعرضت لإجراءات تعسفية عنصرية لتغير واقعها الديموغرافي كما اقر بذلك قانون إدارة الدولة ولما كانت الوقائع التأريخية والجغرافية تؤكد انها تشكل جزاً لا يتجزأ من اقليم كردستان وإن قضيتها تعتبر حيوية ومصيرية لشعبنا الذي دخل حروباً مريرة من اجلها وضحى الآلاف من اهل المناطق المذكورة وبقية مناطق الإقليم بأنفسهم بين شهيد ومعوق  قبل تشكيل الدولة العراقية وبعدها من اجل الحفاظ على كوردستانيتها التي لايمكن المساومة عليها فليس غريباً ان يكون لتهميش موضوع التطبيع في محافظة كركوك ردود فعل سلبية قوية لدى مواطني كوردستان .. وتساؤلات عن جدوى المشاركة في الإنتخابات عامة وانتخابات مجلس محافظة كركوك خاصة.
مع استمرار هذا الواقع وشعوراَ من القيادة السياسية الكوردستانية بمسؤلياتها التأريخية تجاه هذا الموضوع خاصة والعراق عامة فلقد أوفدت وفداَ برئاسة السيد جلال الطالباني ومشاركة نيَضرظان البارزاني الى بغداد اتصل بأعلى المستويات في الحكومة العراقية. 
وسفيري الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مصارحةً اياهم بالحق المطالب به ومشروعيته القانونية المدعم بالعشرات من الوثائق والوقائع التأريخية والسياسية والنتائج والآثار السلبية في حالة ترك الموضوع دونما معالجه وبناءاً على ذلك فلقد عقد المجلس الوطني لكوردستان العراق جلسته المرقمة (56) المرحلة الإنتقالية 15/1/2005  مستضيفاً السيد مسعود البارزاني والسيد جلال الطالباني ومشاركة السيد نيَضرظان البارزاني والممثلين الموفدين الى بغداد وقادة (33) حزباً كوردستانياً ومن استعراض الوفد لمساعيه المشكورة المبذولة بصدد الموضوع ونتائج اتصالاته الإيجابية تبين بإن ما تمخض عنها يمكن تلخيصها في مايلي :

اولاً: الإجرائات العملية الإيجابية التي تقررت فعلاً.
أ-موافقة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على ممارسة المرحلين لحق الإنتخاب في كركوك سواء كان المرحل مقيماً في كركوك ام لازال مقيماً في المكان الذي هجر اليه .
ب- تم إلغاء تشكيلة لجنة الإنتخابات لمحافظة كركوك وإعادة تشكيلها من عناصر معروفة بوطنيتها وحيادها ونزاهتها .



ثانياً: التطمينات والضمانات التحريرية والشفوية التي تم الحصول عليها   وهي:

أ-صدور التزام تحريري من السيد رئيس الجمهورية بالمادة (58) من قانون إدارة الدولة وما احتوتها من مضامين وأحكام .
ب- صدور قرار من مجلس وزراء العراق يجدد الإلتزام بالمادة (58) من قانون ادارة الدولة.
ج –تأكيد نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد آرميتاج اثناء زيارته لكوردستان إلتزام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ المادة (58) وتأكيده لهذا الإلتزام 
د –تأكيد السفير الأمريكي في العراق لأعضاء وفد القيادة السياسية إلتزام حكومته بتنفيذ المادة (58) خلال المرحلة الإنتقالية القادمة وتأييده خطياً لما جاء في رسالة رئيس الوزراء العراقي 
هـ- تأكيد السفير البريطاني في العراق لاعضاء وفد القيادة السياسية إلتزام حكومته بتنفيذ المادة(58) خلال المرحلة الإنتقالية القادمة وتأييده خطياً لما جاء في رسالة رئيس الوزراء العراقي.
وبناءاً على ما تقدم وبعد التحاور وتدارس الوقائع المستعرضة بحضور ممثلي قيادات الأحزاب الكوردستانية فقد قرر المجلس الآتي:
اولاً: دعوة شعب كوردستان بكافة مكوناته الأثنية والسياسية والدينية للمشاركة الفعالة في الإنتخابات العراقية على جميع مستوياتها.
ثانياً: في حالة عدم تنفيذ السلطات العراقية ما إلتزمت به بخصوص المادة(58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية تحريرياً أو شفوياً أو تلكأت في إتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المرحلة الإنتقالية، فللمجلس الوطني لكوردستان – العراق إعادة النظر في مواقف شعب كوردستان ومؤسساته الشرعية المنتخبة تجاه الحكومة الفدرالية ودولة العراق وتبنى الموقف المناسب واتخاذ القرار اللازم بصدد ذلك.
ثالثاً: على كافة الجهات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كوردستان تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعاً: ينشر في جريدة وقائع كوردستان.


                                                                                                                                                     د.روژ نوري شاويس
                                                                                                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان -العراق