بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم القرار: 4
تاريخ القرار: 6/8/2005
قرار
استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم 1 لسنة 1992المعدل والمادة(6)من النظام الداخلي للمجلس الوطني لكوردستان- العراق، قرر المجلس بجلســــــته الاســـتثنائية المرقمة (1)والمنعقدة بتاريخ 6/8/2005 تشريع القرار الآتي:
أولاً:إعادة النظر في مشروع دستور اقليم كوردســــــتان- العراق الصادر من المجلس الوطني لكوردستان- العراق بالقرار المرقم (26) في 7/11/2002.
ثانياً: تشكيل لجنة خاصة من القانونيين والمختصين لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرة أعلاه من هذا القرار لعرضه على المجلس للمناقشة وإبداء الرأي.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق