بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم القرار: 3
تاريخ القرار: 6/8/2005
قرار
استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم 1 لسنة 1992المعدل والمادة(6)من النظام الداخلي للمجلس الوطني لكوردســـــتان - العراق، قرر المجلس بجلســته الاســـتثنائية المرقمة (1)والمنعقدة بتاريخ 6/8/2005 تشريع القرار الآتي:
أولاً: يخول السيد رئيس اقليم كوردستان- العراق بإجراء المشاورات مع الأطراف العراقية باسم شعب كوردستان- العراق بصدد تثبيت حقوق شعب كوردستان في دستور العراق الدائم.
ثانياً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق