قرار رقم (3) سنة 2005 یخول السید رئیس إقلیم کوردستان – العراق بإجراء المشاورات مع الاطراف العراقیة بإسم شعب کوردستان

ژمارەی بڕیار : 3
ساڵی دەرچوون : 2005
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم القرار: 3
تاريخ القرار: 6/8/2005

قرار
استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم 1 لسنة 1992المعدل والمادة(6)من النظام الداخلي للمجلس الوطني لكوردســـــتان - العراق، قرر المجلس بجلســته الاســـتثنائية المرقمة (1)والمنعقدة بتاريخ 6/8/2005 تشريع القرار الآتي:
أولاً: يخول السيد رئيس اقليم كوردستان- العراق بإجراء المشاورات مع الأطراف العراقية باسم شعب كوردستان- العراق بصدد تثبيت حقوق شعب كوردستان في دستور العراق الدائم.
ثانياً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).





                                                                                                                                                    عدنان رشاد المفتي
                                                                                                                                        رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق