قرار رقم (1) سنة 2005 المجلس الوطني لکوردستان – العراق هو المرجع السیاسي والدستوري للبت في المسائل المصیریة لشعب کوردستان - العراق

ژمارەی بڕیار : 1
ساڵی دەرچوون : 2005
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
رقم القرار:1
تاريخ القرار: 4/6/2005

 قرار
استناداً لحكم المادة (48) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل، قرر المجلس الوطني ل- العراق في جلســـــــته الافتتاحية للدورة الانتخابية الثانية المنعقدة بتاريخ 4/6/2005 مايلي:

أولاً: انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق على الشكل التالي:
1- عدنان رشاد محمد المفتي		     	            رئيساً للمجلس
2- محمد قادر عبدالله (د.كمال كركوكي)		نائباً لرئيس المجلس
3-فرست احمد عبدالله				سكرتيراً للمجلس
ثانياً: يعتبر القرار نافذاً من تاريخ الانتخاب في 4/6/2005.
ثالثاً: ينشر القرار في الجريدة  الرسمية (وقائع كوردستان).


 
                                                                                                                                                عدنان رشاد المفتي
                                                                                                                                   رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق