بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
رقم القرار:1
تاريخ القرار: 4/6/2005
قرار
استناداً لحكم المادة (48) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل، قرر المجلس الوطني ل- العراق في جلســـــــته الافتتاحية للدورة الانتخابية الثانية المنعقدة بتاريخ 4/6/2005 مايلي:
أولاً: انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق على الشكل التالي:
1- عدنان رشاد محمد المفتي رئيساً للمجلس
2- محمد قادر عبدالله (د.كمال كركوكي) نائباً لرئيس المجلس
3-فرست احمد عبدالله سكرتيراً للمجلس
ثانياً: يعتبر القرار نافذاً من تاريخ الانتخاب في 4/6/2005.
ثالثاً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق