بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
رقم القرار: 56
تاريخ القرار: 12/10/2004
قرار
استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 10/2004إصدار القرار الآتي:
أولاً:
يوقف العمل بالمرسوم الجمهوري المرقم(599)لسنة 1978.
ثانياً:
يطبق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم(39)لسنة 1971المعدل على جميع اصحاب الاعمال الذين يستخدمون ثلاثة عمال فأكثر.
ثالثاً:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعاً:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامساً:
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.كمال عبد الكريم فؤاد
رئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراق