بسم الله الرحمن الرحیم
باسم الشعب
الجلس الوطنی لکوردستان - العراق
رقم القرار: ٥٥
تاریخ القرار: ٢٠٠٤/١٠/١٢
قرار
استنادا لاحکام الفقرة (7) من المادة السادسة والخمسين من قانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءا علی ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطنی لکوردستان العراق بجلستە المنعقدة بتاریخ 12/10/2004 اصدار القرار الاتی:
أولا:
یلغی القرار المرقم(٧) لسنة ١٩٩٢ الصادر من المجلس الوطنی لکوردستان- العراق.
ثانيا:
علی مجلس الوزراء تنفیذ احکام هذا القرار.
ثالثا:
ینفذ هذا القرار اعتبارا من تاریخ نشرە فی جریدة وقائع کوردستان.
د.كمال عبدالكريم فؤاد
رئیس المجلس الوطنی لکوردستان - العراق