بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان – العراق
رقم القرار: 27
تاريخ القرار : 7/11/2002
قرار
استنادا الى حكم قرار المجلس الوطني لكوردستان - العراق رقم (22) في 4/10/1992، قرر المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2003 مايلي :
أولا- تبني مشروع دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية كمقترح لدستور العراق على أساس النظام الفدراليالديمقراطي.
ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( جريدة وقائع كوردستان)
د رؤذ نوری شاويس
رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق