قرار رقم (26) سنة 2002 قرار تبني مشروع دستور إقلیم کوردسان العراق

ژمارەی بڕیار : 26
ساڵی دەرچوون : 2002
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب المجلس الوطني الكوردستان - العراق 
رقم القرار: 26
تاريخ القرار: 7/11/2002
قرار
استنادا لأحكام الفقرتين(  1 ، 2 ) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و قرار المجلس الوطني الكوردستان - العراق رقم (22) في 4/10/1992 ، قرر المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2002 مايلي :
أولا- تبني مشروع دستور اقليم كوردستان - العراق ضمن نظام فيدرالي ديمقراطي عراقي موحد
ثانيا - مشروع الدستور هو الرأي الرسمي لشعب كوردستان العراق ومشروعه الموحد المجسد لإعلان الفيدرالية للمجلس الوطني الكوردستان - العراق وقراره المرقم (22) الصادر بتاريخ 4/10/1992 
ثالثا - على الأطراف الكوردستانية المعنية الالتزام به
رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( جريدة وقائع كوردستان)



                                                                                         د رؤذ نوری شاويس
                                                                              رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق