بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم القرار: 26
تاريخ القرار: 7/11/2002
قرار
استنادا لأحكام الفقرتين( 1 ، 2 ) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و قرار المجلس الوطني الكوردستان - العراق رقم (22) في 4/10/1992 ، قرر المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2002 مايلي :
أولا- تبني مشروع دستور اقليم كوردستان - العراق ضمن نظام فيدرالي ديمقراطي عراقي موحد
ثانيا - مشروع الدستور هو الرأي الرسمي لشعب كوردستان العراق ومشروعه الموحد المجسد لإعلان الفيدرالية للمجلس الوطني الكوردستان - العراق وقراره المرقم (22) الصادر بتاريخ 4/10/1992
ثالثا - على الأطراف الكوردستانية المعنية الالتزام به
رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( جريدة وقائع كوردستان)
د رؤذ نوری شاويس
رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق