باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان – العراق
رقم القرار : 24
تاريخ القرار: 6/11/2002
قرار
استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة ( 56 ) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءا على ما عرضهالعدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني، قرر المجلس الوطني الكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/11/2002 مايلي :
أولا- يتعامل المجلس الوطني الكوردستان العراق خلال دورته الانتقالية مع الادارتين الموجودتين لحين توحيدهما اجراء الانتخابات العامة للمجلس في اقليم كوردستان العراقايهما اقرب أو اقرب
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في جريدة وقائع كوردستان
د روژ نوری شاويس
رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق