بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 16
تاريخ القرار: 3/10/2002
"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/2002 مايلي:
اولاً:
على مواطني اقليم كوردستان وكل عراقي ساكن في الاقليم الراغبين في العمل لدى المنظمات الدولية أو المنظمات الأجنبية غير الحكومية "NGO" أو الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم الحصول على أذن من وزير الداخلية للعمل لدى الجهات المذكورة ويكون الإذن نافذا لمدة سنة واحدة قابلا للتجديد.
ثانياً:
على الأشخاص الذين باشروا بالعمل لدى المنظمات والشركات المذكورة قبل نفاذ هذا القرار ولا زالوا يعملون لديها مراجعة وزارة الداخلية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ نفاذ هذا القرار لأستحصال الأذن الخاص بالعمل.
ثالثاً:
يعاقب المخالف لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين الف دينار.
رابعاً:
على وزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامساً:
على الوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ أحكام هذا القرار.
سادساً:
لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
سابعاً:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثامناً:
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق