بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 12
تاريخ القرار: 3/10/2002
"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة (3) والمنعقدة بتأريخ 3/10/2002 اصدار القرار الاتي:
اولاَ: يلغى قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (31) في 6/11/1997.
ثانياً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق