بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 4
تاريخ القرار: 13/5/2002
"قرار"
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 13/5/2002 اصدار القرار الاتي:
اولاَ: يعين مشرفاً من قام ببناء جامع أو مسجد أو تكية إذا كانت الأرض التي تم البناء عليها تعود الى حكومة الاقليم، وتتولى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية إدارة شؤونها المالية والاقتصادية وتحدد حقوق وواجبات المشرف بتعليمات يصدرها وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.
ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثاً: على وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق