بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق
رقم القرار: 8
تاريخ القرار: 28/6/2001
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة/1 من المادة/56 و المادة (53) من القانون رقم/1 لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق في جلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتأريخ (28/6/2001) مايلي:
المادة الأولى:
إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (211) لسنة 1984.
المادة الثانية:
تكون مشاهدة أحد الوالدين ولده بمقتضى الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في المحل الذي يتفق عليه الطرفان و ان تعذر ذلك يحدد بقرار من منفذ العدل في البلدة التي يقيم فيها الولد مع حاضنه.
المادة الثالثة:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق