بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 7
تأريخ القرار: 2/6/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة "56" من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما إقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته الإعتيادية المنعقدة بتاريخ 2/6/1997 إصدار القرار الآتي:
1-تعليق صورة الزعيم البارزاني الخالد في جميع الدوائر و المؤسسات الرسمية في الإقليم.
2-على مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق تنفيذ هذا القرار.
3-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق