قرار رقم(1)سنە1993 قرار تخویل المجلس المؤقت لمحامي کوردستان العراق الصلاحیات الواردة في قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965

ژمارەی بڕیار : 1
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 1
تاريخ القرار: 3/1/1993

"قرار"
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992..قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1993 إصدار مايلي:

1-يخول المجلس المؤقت المشكل من قبل محامي إقليم كوردستان العراق الصلاحيات الواردة في قانون المحاماة رقم 173 لسنة/1965 المعدل و قانون صندوق تقاعد المحاميين رقم/56 لسنة/1981 النافذين لحين تأسيس نقابة محامي إقليم كوردستان العراق وتشريع القوانين الخاصة بالنقابة.
2-على الوزير المختص تنفيذ أحكام هذا القرار.
3-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


                                                                            جوهر نامق سالم
                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق