بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 1
تاريخ القرار: 3/1/1993
"قرار"
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992..قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1993 إصدار مايلي:
1-يخول المجلس المؤقت المشكل من قبل محامي إقليم كوردستان العراق الصلاحيات الواردة في قانون المحاماة رقم 173 لسنة/1965 المعدل و قانون صندوق تقاعد المحاميين رقم/56 لسنة/1981 النافذين لحين تأسيس نقابة محامي إقليم كوردستان العراق وتشريع القوانين الخاصة بالنقابة.
2-على الوزير المختص تنفيذ أحكام هذا القرار.
3-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق