بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:8
تاريخ القرار:18/8/1992 م
27/خةرمانان/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 18/8/1992 اصدار القرار الاتي:.
1/تكلف وزارة الاعمار والتنمية الاسراع بتوفير المستلزمات الضرورية لاعادة اسكان اللاجئين فى مناطق سكناهم.
2/على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.
كتب في اربيل في اليوم الثامن عشر من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 27/خةرمانان/سنة/2692ك
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق