بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
رقم القرار: 5
تاريخ القرار: 29/6/2020
قرار رقم (5) لسنة 2020
أولاً: استثناً من حكم المادة (82) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، واعتباراً من تأریخ صدور هذا القرار، والمدة (30) ثلاثین یوماً، یجوز للعدد القانوي لأعضاء البرلمان تقدیم مقترحات القوانین والقرارات.
ثانیاً: ینفذ حكم البند (أولاً) من هذا القرار في فصل الانعقاد الأول (الدورة الربیعیة) في السنة الثانیة للدورة الأنتخابیة الخامسة فقط، ولمرة واحدة فقط.
ثالثاً: لا يعمل بأي نص للنظام الداخلي يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعاً: ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.رێواز فایق حسێن
رئیس برلمان کوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
نظراً لعدم دوام برلمان كوردستان بصورة اعتيادية في بداية فصل انعقاده الأول للسنة الثانية في الدورة الخامسة، بسبب جائحة كورونا العالمية، وبغية تهيئة فرص متساوية وملائمة للعمل البرلماني لممثلي الشعب في البرلمان لتقديم مقترحات القوانين والقرارات، ومن أجل خدمة المصلحة العامة، تمت المصادقة على هذا القرار.