بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان
العراق رقم القرار:31
تاريخ القرار:15/1/2003
قرار
استنادا لَاحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناوا علي ماعرضة العدد القانوني من أعضاو المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني 15/1/2003 اصدار القرار الَاتي:
أولاُ: تعتمد موازنة الاقليم للسنة المالية 2002 اساساً لنفقات وواردت ميزانية الاقليم للسنة المالية .
ثانيا: علي مجلس الوزراو تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثالثا: علي وزير المالية والاقتصاد إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1/1/2003 وينشر في جريدة وقائع كوردستان
د. كمال عبد الكريم فؤاد
رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق