قرار رقم (7) لسنة 2000 قرار تشکیل لجنة مؤقتة بخصوص القرار (986) النفط مقابل الغذاء

ژمارەی بڕیار : 7
ساڵی دەرچوون : 2000
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار:7
تأريخ القرار:11/4/2000

قرار
 استناداً لحكم المادة (47) والفقرة (أ) من المادة (48) من النظام الداخلي للمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق لسنة 1992 /المعدل قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (7) والمنعقدة بتاريخ 11/4/2000 مايلي:

اولاً: تشكيل لجنة مؤقتة بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 986 وبرنامج (النفط مقابل الغذاء) قدر تعلق الموضوع بكوردستان ـ العراق.
ثانياً: تكون اللجنة برئاسة سكرتير المجلس الوطني وعضوية ممثل عن كل لجنة دائمية فى المجلس.
ثالثاً: بعتبر هذا القرار نافذاً بتاريخ إقراره في 11/4/2000.
رابعاً: ينشر فى الجريدة الرسمية.



                                                                                      د.روژ نوري شاويس
                                                                             رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق