بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار:7
تأريخ القرار:11/4/2000
قرار
استناداً لحكم المادة (47) والفقرة (أ) من المادة (48) من النظام الداخلي للمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق لسنة 1992 /المعدل قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (7) والمنعقدة بتاريخ 11/4/2000 مايلي:
اولاً: تشكيل لجنة مؤقتة بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 986 وبرنامج (النفط مقابل الغذاء) قدر تعلق الموضوع بكوردستان ـ العراق.
ثانياً: تكون اللجنة برئاسة سكرتير المجلس الوطني وعضوية ممثل عن كل لجنة دائمية فى المجلس.
ثالثاً: بعتبر هذا القرار نافذاً بتاريخ إقراره في 11/4/2000.
رابعاً: ينشر فى الجريدة الرسمية.
د.روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق