بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
رقم القرار: 4
تأريخ القرار: 21/4/2021
قرار
يوم الصحافة الكوردية
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، أصدر برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (9) بتأريخ 21/4/2021 القرار الآتي:
أولاً: اعتبار يوم (22) نيسان من كل عام يوماً للصحافة الكوردية.
ثانياً: تخلد الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام والصحافة ذكرى هذا اليوم باعتباره مناسبة وطنية وتتعاون حكومة الإقليم على إحيائه.
ثالثاً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
رابعاً: يعمل بهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. رێواز فایق حسێن
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
بغية التعريف الرسمي بيوم الصحافة الكوردية، الذي صدر فيه أول عدد لصحيفة (كوردستان) من قبل (مقداد مدحت بدرخان) في 22 نيسان 1898 في القاهرة، وتقديراً لهذا الدور التأريخي والبارز الذي لعبته الصحافة الكوردية في حماية اللغة والثقافة ومهنة الصحافة ونشر الوعي القومي والوطني وتنمية المجتمع، شرع هذا القرار.