بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 2
تاريخ القرار: 18/3/1998
"قرار"
إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 بوناءً على ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسة المنعقدة بتاريخ 18/3/1998 قررنا إصدار القرار الآتي:
اولاً: اعتبار يوم 11/3 من كل عام – يوم اتفاقية (11) آذار السلمية عطلة رسمية في الأقليم.
ثايناَ: على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخه أعلاه و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق