قرار رقم (2) سنە 1998 إعتبار یوم (3/11) من کل عام عطلة رسمیة في الإقلیم

ژمارەی بڕیار : 2
ساڵی دەرچوون : 1998
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 2
تاريخ القرار: 18/3/1998

"قرار"
إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 بوناءً على ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسة المنعقدة بتاريخ 18/3/1998 قررنا إصدار القرار الآتي:
اولاً: اعتبار يوم 11/3 من كل عام – يوم اتفاقية (11) آذار السلمية عطلة رسمية في الأقليم.
ثايناَ: على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخه أعلاه و ينشر في الجريدة الرسمية.







                                                                                                                              جوهر نامق سالم
                                                                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق