قرار رقم (24) سنە 2014 إسناد برلمان کوردستان لإرادة شعب الغرب کوردستان

ژمارەی بڕیار : 24
ساڵی دەرچوون : 2014
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
رقم القرار: 24
تاريخ القرار: 15/10/2014
"قرار رقم (24) لسنة 2014"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من قانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، أصدار برلمان كوردستان بجلسته الاعتيادية رقم (5) المنعقدة بتاريخ 15/10/2014 القرار الآتي:
أولا: يساند برلمان كوردستان إرادة شعب غرب كوردستان في أي شكل اللإدارة الذاتية، وعلى حكومة إقليم كوردستان و حسب إمكانياتها المالية تقديم المساعدات اللازمة لغرب كوردستان.
ثالثا: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعا: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض و أحكام هذا القرار.
خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).




                                                                                                                             يوسف محمد صادق
                                                                                                                       رئيس برلمان كوردستان العراق




الأسباب الموجبة
بغية تعزيز مساندة كفاح شعب غرب كوردستان، وإعانة على تحقيق حقوقه المشروعة، ودعم وحدة الصف بين القوى وأطرافه السياسية، فقد شرع هذا القرار.