بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (22) والمنعقدة بتاريخ 21/11/2012 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (12) لسنة 2012
قانون تمليك الدور السكنية الواقعة في حرم القرى
ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
تملك الدور السكنية الواقعة في حرم القرى، والدور التي آثار أبنيتها قائمة ضمن حدود البلديات، والتي لم يتم تمليكها لأصحابها لغاية صدور هذا القانون، حسب التصاميم الأساسية للبلديات، ويجري الاعتماد على خارطة كادسترو لتحديد حرم القرى، على النحو التالي:
أولاً: تملك مساحة الأرض لحد (400م2) بسعر رمزي، وما زاد على ذلك ولحد مساحة (800م2) بسعر (50%) من السعر السائد للمحافظة، و(25%) للقضاء، و(10%) للناحية.
ثانياً: إذا زادت المساحة على (800م2) تسجل المساحة الزائدة باسم البلدية المعنية بدون عوض.
المادة الثانية:
أولاً: تشكل لجان في الوحدات الإدارية برئاسة رئيس الوحدة الإدارية وعضوية ممثلي الدوائر، لوزارات المالية والاقتصاد، والبلديات والسياحة، والزراعة والموارد المائية، والعدل للبت في الطلبات المقدمة بالتمليك بموجب أحكام هذا القانون، وتكون قراراتها قابلة للطعن لدى اللجنة العليا المشكلة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ طالب التمليك.
ثانياً: تشكل لجنة عليا في مراكز المحافظات برئاسة قاضي وعضوية ممثلي وزارات البلديات والسياحة، والزراعة والموارد المائية، والمالية والاقتصاد، والعدل للنظر في القرارات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بخصوص إقرار الطلبات المقدمة بالتمليك والتقدير وتكون قراراتها باتة.
شروط التمليك
المادة الثالثة:
أولاً: أن تكون الدار مخصصة للسكن وواقعة في حرم القرية داخل حدود البلديات.
ثانياً: للمشمول بأحكام هذا القانون أو ورثته الشرعيين تقديم طلب التمليك إلى اللجنة المختصة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة (6) ستة أشهر من تأريخ تشكيل اللجان المختصة المشار إليها في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية من هذا القانون.
المادة الرابعة:
إذا لم يقدم المشمول بأحكام هذا القانون طلبه بالتمليك خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون، أو لم يسدد بدل التمليك المقدر من قبل اللجنة، يسقط حقه في التمليك.
المادة الخامسة:
أولاً: إذا رفض طلب التمليك بسبب مخالفة موقع العقار للتصاميم الأساسية للمدن، تقوم البلدية المعنية بتخصيص قطعة أرض سكنية ملائمة بمساحة لا تزيد على (400م2) ضمن حرم القرية إن وجدت، ويجري تمليكها للمشمول بأحكام هذا القانون.
ثانياً: في حالة عدم توفر القطع السكنية للتعويض حسب الفقرة (أولاً) أعلاه، يتم تعويض المشمولين بقطع سكنية مماثلة ضمن حدود أقرب بلدية.
المادة السادسة:
على وزارة البلديات والسياحة إعداد التصاميم والمستلزمات الفنية اللازمة للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
تطبق أحكام هذا القانون على القرى التي ستضم مستقبلاً في حدود البلديات.
المادة الثامنة:
على مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشر:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
بالنظر للتوسع العمراني الذي يشهده إقليم كوردستان، ووقوع الكثير من الدور المشيدة ضمن حدود التصاميم الأساسية في حرم القرى الداخلة ضمن حدود البلديات، ولغرض تمليكها لأصحابها حفاظاً على مصالحهم والمصلحة العامة، فقد شرع هذا القانون.