بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (11) بتأريخ 28/4/2021، على القانون الآتي:
قانون رقم (5) لسنة 2021
قانون إدارة وحماية الآثار والتراث في إقليم كوردستان - العراق
الفصل الأول
المصطلحات والأهداف والمهام
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.
ثالثاً: الوزارة: وزارة البلديات والسياحة في الإقليم.
رابعاً: الوزير: وزير البلديات والسياحة في الإقليم.
خامساً: المديرية العامة: المديرية العامة للآثار والتراث في الوزارة.
سادساً: المديرية: تشمل مديريات الآثار والتراث التابعة للمديرية العامة.
سابعاً: الآثار: المواد المنقولة وغير المنقولة، التي تم بناؤها أو نحتها أو إنتاجها أو كتابتها أو المخطوطة أو المرسومة أو المصورة ولا يقل عمرها عن (200) مائتي سنة، وكذلك تشمل الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية.
ثامناً: التراث:-
1. التراث: كل مادة منقولة وغير منقولة، تم بناؤها أو نحتها أو إنتاجها أو كتابتها أو مخطوطة أو مرسومة أو مصورة ولها قيمة تأريخية أو وطنية أو قومية أو دينية أو فنية.
2. تسجل كآثار بموافقة الوزير كل مادة منقولة أو غير منقولة تراثية، مشار إليها في البند (1) أعلاه، إذا تجاوز عمرها (100) مائة سنة، وكانت لها أهمية خاصة تأريخية وفنية، أو معمارية، بعد أن ترفع بشأنها تقرير علمي من قبل اللجنة الفنية.
تاسعاً: المواقع والمناطق التأريخية: الموقع الذي كان مسرحاً لحدث تأريخي وقومي ووطني مهم أو ذو أهمية تأريخية.
عاشراً: القطع والمواقع الطبيعية: تشمل القطع والمواقع الطبيعية التي ليست من صنع الإنسان، ولكنها تتعلق بعلم الآثار والتراث،في مجال المواضيع البايولوجية والجيولوجية، مثل المواقع الطبيعية والكهوف النادرة والملاجيء والمتحجرات ومواقع الستالاكتايت والستالاكمايت والفحم والمخلفات النباتية والحيوانية، إذا كانت لها أهمية خاصة تأريخية أو فنية، وتسجل كآثار أو تراث بقرار الوزير بناءً على اقتراح اللجنة الفنية وبتقرير علمي.
حادي عشر: المواقع والمناطق الأثرية أو التراثية المحمية: تشمل جميع المواقع والمناطق الأثرية والتراثية، التي لها حدود محددة ويقصد منها حماية معالمها الأصلية، كثروة وتراث وطني، وتضم أنواع عديدة من الأبنية والفنون المعمارية المتنوعة، مثل (المدينة، البلدة، القرية، الحي السكني، الزقاق، التل، القلعة، المواقع الدينية، الكهوف والمقابر القديمة) والتي تسجل كمواقع ومناطق أثرية أو تراثية محمية بقرار من الوزير بعد أن ترفع بشأنها تقرير علمي من قبل اللجنة الفنية.
ثاني عشر: الآثاري: كل شخص يحمل شهادة البكالوريوس في علم الآثار.
ثالث عشر: الجهة ذات العلاقة: تشمل الوزارات والجهات الحكومية المكلفة بأعمال حماية الآثار والتراث.
رابع عشر: اللجنة الفنية: لجنة تشكل من أشخاص متخصصين في مجال علوم الآثار والمجالات الأخرى المتعلقة بالآثار، ويحدد تشكيلها بتعليمات من الوزير.
خامس عشر: الأعمال الأثرية والتراثية: تشمل أعمال التنقيب، والمسح، والحفر والصيانة والترميم بهدف استكشاف الآثار المنقولة وغير المنقولة، سواءً على سطح الأرض أو تحتها أو تحت الماء وحمايتها.
المادة (2)
تطبق أحكام هذا القانون على أية آثار أو تراث إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان نتاجاً لحضارة شعب كوردستان أو الميزوبوتاميا والحضارات المتعاقبة في هذه المنطقة، نتجت أو وقعت على أرض كوردستان.
ثانياً: إذا كان له قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تأريخية، وكان أحد نتائج حضارة شعب كوردستان، ووقعت على أرض كوردستان.
ثالثاً: إذا نتجت أو تطورت الآثار أو التراث على أرض كوردستان أو لها علاقة بتأريخ البشرية.
المادة (3)
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-
أولاً: إدارة وحماية وصيانة وترميم الآثار والتراث والتأريخ الحضاري للإقليم وتعريف المواطنين والمجتمع الدولي بها.
ثانياً: تسجيل ومسح وحفر المواقع والمناطق الأثرية والتراثية.
ثالثاً: نشر الثقافة ورفع مستوى الوعي وتنظيم النشاطات العلمية لحماية الآثار والتراث.
رابعاً: عرض القطع الأثرية والتراثية في المتاحف للتعريف بها وجعلها وجهة سياحية باعتبارها أرثاً ثقافیاً وهوية وطنية مهمة.
خامساً: منع الاتجار بالآثار والتراث وتهريبها.
المادة (4)
مهام المديرية العامة:
أولاً: تحديد وتعيين المواقع والمناطق الأثرية والتراثية والتأريخية.
ثانياً: التنقيب والمسح والحفر بخصوص الآثار والتراث في جميع أنحاء الإقليم، باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والفنية الملائمة والمعتمدة في مجال علوم الآثار.
ثالثاً: صيانة وترميم الآثار والتراث والمواقع التأريخية وحمايتها من الأضرار والتلف.
رابعاً: تأسيس وفتح متاحف في الإقليم والاهتمام بها، وتطويرها ونشر الثقافة الحضارية القومية والوطنية.
خامساً: صنع نماذج (استنساخ ـ تقليد) القطع الأثرية والتراثية، وإنتاج الصور والأفلام لعرضها أو بيعها أو مبادلتها وتحديد أسعارها، بشرط أن يكون للنموذج المصنع علامة تميزه عن أصله.
سادساً: إجراء البحوث وتنظيم الندوات والمؤتمرات والنشاطات المتنوعة حول الآثار والتراث، في داخل وخارج الإقليم.
سابعاً: تنمية المختصين في مجالي الآثار والتراث لرفع مستوى قدرات عملهم.
ثامناً: زيادة الاهتمام بالمواضيع الأثرية والتراثية في المواد الدراسية، لغرض التعريف وزيادة نشر الثقافة الأثرية في المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تاسعاً: تنظيم فرق مسح شامل للآثار والمواقع التراثية، لأجل تحديدها في الخرائط ووثائق المسح ووضعها على المخططات الأساسية والإشارة إلى أنواعها.
عاشراً: جعل المواقع الأثرية والتراثية ذو وجهة سياحية بشرط حماية معالمها الأصيلة.
حادي عشر: الإعلان والتعريف بالمناطق والمواقع والقطع الأثرية والتراثية المكتشفة في الجريدة الرسمية.
ثاني عشر: التخطيط للظروف والحوادث الطارئة، مثل مخاطر الحريق، والزلازل، والفيضانات، وأي مخاطر أخرى والحوادث البشرية والطبيعية.
ثالث عشر: التنسيق مع المؤسسات الاتحادية في العراق حول الآثار والتراث بخصوص النقاط الآتية:
1. تسجيل آثار وتراث الإقليم في سجلات اليونسكو.
2. إعادة قطع الآثار والتراث المأخوذة إلى خارج الإقليم.
3. العمل من أجل عرض الآثار والتراث أو نماذجها المصنعة في المتاحف الأجنبية خارج الإقليم، لمدة مؤقتة من أجل التعريف بتأريخ وهوية كوردستان.
4. العمل والتنسيق مع منظمات الآثار والتراث العالمية، والمجالس العالمية في مجال المتاحف، والاتفاقيات والمعاهدات العالمية في مجال الآثار.
المادة (5)
واجبات المواطنين:
أولاً: لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات والاستفادة من الآثار والتراث، ويجوز له بموجب هذا القانون المشاركة في حماية آثار وتراث الإقليم والاهتمام بها.
ثانياً: على كل فرد احترام آثار وتراث الإقليم وحمايتها.
ثالثاً: على كل مواطن يعلم بوجود آثار أو تراث منقول أو غير منقول أو عرف معلومات بصددها، إبلاغ أقرب جهة رسمية خلال مدة أقل من (24) أربع وعشرين ساعة من تأريخ علمه أو معرفته، وعلى الجهة المبلغة إيصال المعلومات إلى المديرية العامة أو المديريات خلال مدة (48) ثماني وأربعين ساعة.
الفصل الثاني
الآثار والتراث غير المنقول
المادة (6)
أولاً: يجب أن تحتفظ المديرية العامة والمديريات بسجلات ورقية وإلكترونية خاصة بتسجيل الأبنية والعمارات والمواقع الأثرية والتراثية، وتسجل فيها المعلومات والوثائق المتعلقة بها وحقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة لها، ونشر السجل في الجريدة الرسمية.
ثانياً: تحدد حقوق الارتفاق من قبل اللجنة الفنية من خلال تثبيت حزام حول أطراف الموقع الأثري والتراثي مع تأمين طرق ومسالك للوصول إليها، بشرط أن يكون الموقع والمنطقة الأثرية والتراثية محمية.
ثالثاً: إذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكن حقوق الارتفاق في العقارات المجاورة قد حددت له، فيجري تحديدها وفقاً للقانون.
رابعاً: يحدد طراز الأبنية التي تقع بجوار المواقع الأثرية والتراثية، سواء كانت جديدة أم يتم تجديدها، من حيث نمطها وارتفاعها وألوانها وواجهاتها، على الوجه الذي يكون منسجماً مع المواقع الأثرية والتراثية المجاورة لها، وتنفذ ذلك بالتنسيق بين المديرية العامة والمديريات والجهة ذات العلاقة.
المادة (7)
أولاً: للمديرية العامة، استناداً إلى قانون الاستملاك النافذ في الإقليم، الحق في استملاك الأراضي والعقارات التي تعد أثرية أو تراثية مقابل تعويض عادل.
ثانياً: على المديرية العامة عن طريق المديريات حماية المواقع والمناطق والأحياء السكنية الأثرية والتراثية والمناطق المحمية والمحرمات في حالة وجود خطر وتهديد بتخريب هذه المواقع.
المادة (8)
أولاً: تسجل جميع المواقع الأثرية والتراثية باسم المال العام وتخصص للأغراض الأثرية.
ثانياً: يجوز أن تبقى المواقع والأملاك التراثية بأسماء مالكيها، ولكن لا يجوز إجراء أي تغييرات عليها أو الإضرار بها عند صيانتها وترميمها أو أي عمل آخر وتتم حماية الجوانب التراثية لها تحت رقابة وتوجيهات المديرية العامة و المديريات.
المادة (9)
أولاً: عند استغلال وتوزيع الأراضي والأماكن المملوكة للدولة أو المملوكة للأشخاص الطبيعية أو المعنوية، لبناء الدور وأي أبنية أخرى، أو تغيير معالم الدور والأبنية، في المواقع الأثرية والتراثية والمناطق المحمية، يجب التنسيق مع المديرية العامة أو المديريات والحصول على موافقتها، وتعين من قبل اللجنة الفنية وبمراعاة مستوى البعد عن المواقع الأثرية والتراثية كيفية العمل في هذه المواقع.
ثانياً: عند وجود أي عائق أمام تنفيذ أي مشروع فيما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، تقوم المديرية العامة أو المديريات على نفقة الجهة المنفذة للمشروع، بأعمال التنقيب والحفر مع مراعاة مدة تنفيذ المشروع، وخلال مدة مناسبة لإجراء التنقيب العلمي الدقيق، وتحدد نفقات التنقيب ضمن مجموع نفقات المشروع.
المادة (10)
أولاً: تستخدم جميع المواقع والمناطق الدينية، الأثرية أو التراثية، المملوكة للدولة أو ملك خاص، أو موقوفة، للغرض ذاتها.
ثانياً: لا يجوز الإضرار بالمواقع والمناطق الدينية أثناء صيانتها وترميمها أو التصرف بها أو إحداث أي تغييرات أخرى، ويجب أن تخضع لرقابة وتوجيهات المديرية العامة مع مراعاة جوانبها الأثرية والتراثية وحمايتها.
الفصل الثالث
الآثار والتراث المنقول
المادة (11)
تمسك المديرية العامة أو المديرية السجلات الآتية:
أولاً: سجلات تسجل فيها الآثار المنقولة التي عثر عليها المواطنون صدفة.
ثانياً: سجلات تسجل فيها المواد والأشياء التراثية والأثرية الموجودة في الأماكن المنصوص عليها في المادة (10)، وتزويد مالكها بوثيقة خاصة بشرط إجراء رقابة مستمرة على تلك الأماكن من قبل المديريات والمديرية العامة.
المادة (12)
أولاً: يحظر على الأشخاص الطبيعية والمعنوية الاحتفاظ بالآثار المنقولة، وعليهم تسليمها إلى المديريات أو المديرية العامة خلال مدة (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: على المالك أو الحائز للقطع التراثية أو المخطوطات، إبلاغ المديريات أو المديرية العامة خلال مدة (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذ أحكام هذا القانون، بهدف تسجيلها والإشراف المشترك عليها.
ثالثاً: استناداً إلى الإجراءات القانونية، يتحمل أصحاب القطع التراثية أو المخطوطات، المشار إليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، مسؤولية ضياع أو تلف تلك القطع.
المادة (13)
أولاً: للمديرية العامة إصدار قرار نزع حق الملكية على أي قطعة تراثية أو مخطوطة سبق وأن سجلت لديها ويوجد عند مالكها مقابل تعويض عادل مقدر من قبل اللجنة الفنية.
ثانياً: الحق في نشر المعلومات حول القطع التراثية أو المخطوطات يكون بموافقة المديرية العامة أو المديريات حصراً.
المادة (14)
أولاً: للمديرية العامة بموافقة الوزير وبالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية، إدخال الآثار والتراث المنقول إلى الإقليم لأغراض البحث العلمي والصيانة والترميم، ولإغناء متاحف الإقليم أو العرض المؤقت.
ثانياً: على كل من يقوم بإدخال أثر منقول أو قطعة تراثية إلى داخل الإقليم استناداً إلى القانون، الحصول على ترخيص من الوزير.
ثالثاً: تتولى المديرية العامة، عن طريق اللجنة الفنية، متابعة وتقصي الآثار والتراث المنقول الذي أدخل إلى الإقليم، وتتم مصادرتها وإعادتها إلى بلدها الأصلي مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل إذا ثبت أنها أثرية تم إخراجها من الدولة المالكة لها بصورة غير قانونية.
المادة (15)
للوزير بموافقة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية:
أولاً: إرسال الآثار والتراث المنقول إلى خارج الإقليم لأغراض البحث العلمي أو الصيانة والترميم أو العرض المؤقت.
ثانياً: تبادل الآثار أو التراث المنقول الذي يوجد أمثاله في الإقليم مع المتاحف والجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية خارج الإقليم لأغراض إجراء البحوث وتحقيق الفائدة العلمية أو التأريخية أو التعاون وإغناء متاحف الإقليم.
الفصل الرابع
الأعمال الأثرية والتراثية والتنقيب والمسح والحفر والصيانة والترميم
المادة (16)
أولاً: تختص المديرية العامة بالأعمال الأثرية والتراثية في الإقليم.
ثانياً: لا يجوز لأي شخص أو جهة القيام بالأعمال الأثرية أو التراثية في الإقليم ولو كان في عقاره المملوك إلا بترخيص من المديرية العامة.
ثالثاً: للمديرية العامة الترخيص للمختصين والمؤسسات العلمية والجامعات والمعاهد الداخلية والأجنبية لأغراض الأعمال الأثرية والتراثية في مجال الآثار والتراث، بعد التأكد من المقدرة والكفاءة العلمية والمالية لهذه الجهات.
المادة (17)
أولاً: تقوم المديرية العامة بالأعمال الأثرية والتراثية في العقارات والأماكن المملوكة للدولة أو للأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تضم مناطق أثرية أو تراثية.
ثانياً:
1. إذا تبين أن الأرض والأماكن التي جرت فيها الأعمال الأثرية أو التراثية ليست أثرية وتراثية، تعاد إلى الحالة التي كانت عليها قبل القيام بتلك الأعمال.
2. إذا كانت الأماكن والأراضي المشار إليها مملوكة لأشخاص طبيعية أو معنوية ولحقهم ضرر نتيجة التنقيب والمسح والحفر، يتم تعويضهم عن تلك الأضرار بناء على تقدير المديرية العامة وبموافقة الطرفين أو عن طريق المحكمة.
ثالثاً: تعين المديرية العامة أو المديريات مدة الأعمال الأثرية والتراثية ويجوز تمديدها.
رابعاً: يستند كل من يقوم بالأعمال الأثرية والتراثية بالبحوث والأعمال التي سبق القيام بها من قبل الآثاريين الداخليين والأجنبيين في الموقع ذاته أو حوله، أو بالقرب من الموقع المعين للعمل.
خامساً: عند اكتشاف قطع أثرية أو تراثية أثناء التنقيب والمسح والحفر تعاد القطع المكتشفة إلى متحف المدينة أو الموقع الذي يجري فيه العمل حسب الحدود الجغرافية لموقع العمل.
سادساً: يحق لكل آثاري أو منتسب في مجال علم الآثار في جامعات ومعاهد الإقليم زيارة المناطق الأثرية والتراثية للأغراض العلمية وإجراء البحوث والأعمال الأثرية، بشرط الحصول على تأييد الجهة الأكاديمية التي ينتسب إليها وإشعار المديرية العامة أو المديريات بذلك.
المادة (18)
تشكل لجنة الأعمال الأثرية والتراثية من قبل المديرية العامة والمديريات على الوجه الآتي:
أولاً: يشترط أن يكون رئيس اللجنة أو البعثة خبيراً في الآثار ذو خبرة وتجربة.
ثانياً: يجب أن يكون أعضاء لجان الأعمال الأثرية والتراثية من الآثاريين قدر الإمكان، ويجوز حسب حاجة المنطقة التي يجري فيها العمل أن تضم في عضويتها مختصين آخرين.
ثالثاً: يجب أن يعمل شخصان آثارييان في الأقل من المنتسبين للمديريات أو المديرية العامة باعتبارهما ممثلين وعضوين، أثناء العمل مع الفريق المرخص، ولهم كامل الحق العلمي في كتابة التقارير ونشر البحوث والمشاركة في الندوات والمؤتمرات في داخل وخارج الإقليم، ويكونان مسؤولين عن أي تقصير في العمل عند عندم إشعارهما المديرية العامة أو المديريات بذلك.
المادة (19)
تلتزم الجهات التي تطلب العمل في مجال الآثار والتراث بما يأتي:
أولاً: تقديم طلب إلى المديريات لأغراض الأعمال الأثرية والتراثية، يتضمن ما يأتي:
1. صفة وخبرة مقدم الطلب ومقدرته المالية.
2. معلومات حول أعضاء الفريق المقدم للطلب ومراعاة الجوانب العلمية واختصاصاتهم.
3. أن يكون مقدم الطلب مرخصاً من جهة علمية موثوقة مثل الجامعات والمعاهد أو المؤسسات الآثارية.
4. إذا كان الفريق مقدم الطلب من خارج العراق، يجب أن يحمل تأييداً من ممثلية دولته في الإقليم أو سفارته في العراق.
5. تحديد عدد ومستوى العاملين معه ومؤهلاتهم العلمية.
6. تأمين الحراس للموقع أثناء مدة العمل.
7. السعي لتأمين مقاعد الدراسة والزمالة للموظفين الآثاريين ضمن حدود المديرية العامة.
المادة (20)
أولاً: تقوم المديرية العامة بعد تقديم الفريق للطلب، بمراجعته وتدقيقه ثم إصدار القرار بشأنه.
ثانياً: يبرم مقدم الطلب عقداً مع المديرية العامة لمدة محددة، تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين ثم تتم المصادقة عليه من قبل الوزير.
المادة (21)
أولاً: تقوم المديرية العامة والمديريات بمهام متابعة ومراقبة فريق العمل المرخص بالأعمال الأثرية والتراثية.
ثانياً: عند مخالفة أحد شروط عقد العمل في الأعمال الأثرية والتراثية تقوم المديرية العامة والمديريات بإشعار الطرف المقابل لغرض إزالة المخالفة خلال مدة مناسبة ومحددة.
ثالثاً: إذا لم يقم الطرف المقابل بإزالة المخالفة يقوم الوزير بفسخ العقد بناءً على طلب المديرية العامة.
المادة (22)
أولاً: كل مادة أثرية أو تراثية تكتشف فوق سطح أرض الإقليم أو تحتها تكون ملكاً للدولة.
ثانياً: عند اكتشاف أي مادة أثرية أو تراثية يتم تصويرها وتسجيلها وحفظها في مكان مناسب فوراً.
ثالثاً: لا يجوز نشر المعلومات حول القطع والمواقع المكتشفة أو التصرف بها أو التعامل بها داخل الإقليم أو خارجه إلا بموافقة تحريرية من المديرية العامة أو المديريات.
رابعاً: للمديرية العامة والمديريات أن تمنح للجهات التي تقوم بأعمال التنقيب والمسح والحفر، ما يأتي:
1. قوالب الآثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها.
2. كسر الفخار والمواد العضوية والترابية، لغرض التحليل والدراسة، بشرط تقديم نتائج الدراسة إلى المديرية العامة خلال مدة لا تتجاوز (1) سنة واحدة.
3. ترسل القطع المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة، إلى الخارج مباشرة تحت رقابة المديريات وتعفى من الضرائب والرسوم.
خامساً: على المديرية العامة والمديريات والفرق المرخصة إعلان نتائج موسم العمل سنوياً.
الفصل الخامس
المحرمات والعقوبات
المادة (23)
المحرمات:
أولاً: فيما عدا ما تم السماح به في هذا القانون، يحظر التصرف بالمواقع والأبنية والمناطق الأثرية والأزقة والأسواق والدور والأحياء السكنية التراثية والمناطق المحمية والقطع الأثرية والتراثية، المنقولة وغير المنقولة، والمواقع التأريخية والمخطوطات أو إتلافها.
ثانياً: لا يجوز لمالك الأرض والموقع الذي يحتوي على آثار وتراث ومواقع تأريخية، سواء نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية أم لم ينشر، التصرف المادي فيها أو هدمها أو تغيير معالمها الخارجية.
ثالثاً: يحظر البيع والأتجار بالآثار والتراث.
رابعاً: لا يجوز استنساخ القطع الأثرية والتراثية إلا بموافقة المديرية العامة ويكون الغرض من الاستنساخ التدريب والبحث العلمي أو للعرض أو البيع أو المبادلة حصراً.
خامساً: لا يجوز أن يكون أي متحف آثار خاص أو عام ملكاً شخصياً، ويكون فتح المتاحف التراثية والطبيعية بناءً على موافقة المديرية العامة وتكون تحت رقابتها.
سادساً: لا يسمح باستخدام الأسماء والعناوين الأثرية أو التراثية في الأماكن العامة والتجارية دون موافقة المديرية العامة.
المادة (24)
العقوبات:
أولاً: يعاقب بالحبس وبغرامة مقدارها ضعفي القيمة المقدرة للقطعة الأثرية أو التراثية كل من يحتفظ بقطعة أثرية أو تراثية أو مخطوطة منقولة، مسجلة أو غير مسجلة، لم يقم بإشعار المديرية العامة أو المديريات بها خلال مدة (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون، أو تسبب في ضياع أو تلف هذه القطعة.
ثانياً:
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة مقدارها ستة أضعاف الثمن المقدر للقطعة الأثرية أو التراثية فضلاً عن إرجاعها، كل من يسرق أثراً أو مادة تراثية في حيازة المديرية العامة أو المديريات.
2. تعد الأحوال الآتية ظرفاً مشدداً يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن المؤبد:
أ. إذا لم يتم إرجاع القطعة الأثرية أو التراثية المسروقة.
ب. إذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء المديرية العامة أو المديريات أو مكلفاً بالمحافظة على الآثار أو ممن يعمل في إدارتها.
ج. إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين فأكثر، باستخدام القوة والإكراه.
ثالثاً:
1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخرج قطعة أثرية إلى خارج الإقليم أو يساهم في إخراجها.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار كل من يخرج مادة تراثية عمداً إلى خارج الإقليم.
رابعاً:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من يقوم بأعمال التنقيب والمسح والحفر أو يحاول استكشاف الآثار دون الحصول على الموافقة التحريرية من المديرية.
2. إذا أدت أعمال التنقيب والمسح والحفر، أو محاولة استكشاف الآثار، إلى تغيير الآثار، يلتزم المرتكب بتعويض ضعفي القيمة المقدرة للضرر وتتم مصادرة الآثار المستخرجة والمواد المستخدمة فيها.
3. على المجرم إعادة الحال إلى وضعه الاعتيادي على نفقته الخاصة.
4. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا كان المجرم موظفاً لدى المديرية العامة أو المديريات.
خامساً:
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات فضلاً عن غرامة مقدارها (10.000.000) عشرة ملايين دينار مع مصادرة المواد، كل من يتاجر بمادة وقطعة أثرية أو تراثية، ويعاقب بالسجن المدة ذاتها مع غرامة مقدارها (20.000.000) عشرين مليون دينار إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً لدى المديرية العامة أو المديريات.
2. تصادر المواد ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات فضلاً عن غرامة مقدارها (2.000.000) مليوني دينار كل من يتاجر بمادة وقطعة أثرية أو تراثية، سواء كانت مزورة أو مقلدة، دون موافقة المديرية العامة، ويعاقب بالحبس المدة ذاتها فضلاً عن غرامة مقدارها (6.000.000) ستة ملايين دينار إذا كان مرتكب الجريمة منتسباً لدى المديرية العامة أو المديريات.
سادساً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من يتجاوز على دار أو بناية أو حي سكني أو أي موقع آخر أثري أو تراثي، منشور في الجريدة الرسمية، سواء بالتخريب، وتغيير المعالم أو تغيير الغرض الذي خصص من أجله، ويلزم بإعادة التجاوز إلى الوضع السابق على نفقته.
الفصل السادس
الأحكام العامة والختامية
المادة (25)
لغرض تنفيذ أحكام المادتين (14) و (15) من هذا القانون، تتم الاستفادة من المنتسبين والمختصين في مجال علم الآثار في النقاط والمداخل الحدودية.
المادة (26)
أولاً: يجب أن يكون مدراء ومسؤولي المتاحف ومراكز المدن والبلدات من الآثاريين، ويجوز لهم العمل في هذا المنصب مدة (4) أربع سنوات فقط، ويجوز تمديد مدة عملهم (4) أربع سنوات أخرى.
ثانياً: يجب إناطة رئاسة وإدارة الأعمال الأثرية والتراثية في المشاريع والمفوضيات والمناطق إلى الأشخاص الآثاريين.
المادة (27)
واجبات اللجنة الفنية:
أولاً: يكون قرار وتوصيات اللجنة الفنية حاسماً في مدى اعتبار أي مادة وقطعة أثرية وتراثية أصلية أو مزورة.
ثانياً: تقدير مقدار التعويض المادي للأضرار التي تلحق بالآثار أو المواد الأثرية والتراثية التي لها قيمة مالية، وفي الوقت ذاته يجب تحديد الأضرار الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع الواقعة في هذه المواقع.
ثالثاً: تحديد ثمن أي قطعة أثرية أو تراثية تقدم إلى المديرية العامة أو المديريات.
رابعاً: تحديد مقدار المكافأة لكل شخص يكتشف آثاراً أو تراثاً، أو يقدم معلومات لاكتشافها.
المادة (28)
أولاً: تخصص نسبة (50%) خمسين من المائة من الواردات العامة للآثار لتنمية مجال الآثار والتراث.
ثانياً: يجب تخصيص موازنة سنوية لشؤون الآثار والتراث في الموازنة العامة.
المادة (29)
يقوم الوزير عن طريق مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية الخاصة بالآثار والتراث عند الاقتضاء.
المادة (30)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (31)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (32)
لا يعمل بقانون الآثار العراقي رقم (59) لسنة 1936 النافذ، في الإقليم.
المادة (33)
لا يعمل بأي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (34)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د.ریواز فایق حسین
رئیس برلمان کوردستان - العراق
الأسباب الموجبة
تعد الآثار والتراث والمواقع التأريخية ثروة وطنية وإرثاً ثقافياً وعلمياً وهوية حضارية إنسانية لشعب كوردستان، وبغية إدارتها وحمايتها ومنع الاتجار بها وإتلافها وجعلها وجهة سياحية في إقليم كوردستان ـ العراق، شرع هذا القانون.