بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
اســـتنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســـنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (38) والمنعقدة بتاريخ 30/12/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 38) لسنة 2007
قانون الخدمة وتقاعد الپیشمەرگە((حرس اقليم كوردستان))
الباب الاول
المصطلحات
المادة الاولى:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: القائد العام: القائد العام لقوات الپیشمەرگە ـ حرس الاقليم.
ثالثاً: حكومة الاقليم: حكومة اقليم كوردستان.
رابعاً: القيادة العامة لقوات الپیشمەرگە ـ حرس الاقليم: هي السلطة العليا لمكونات القوات المسلحة الكوردستانية.
خامساً: قوات پیشمەرگە كوردستان: (حرس الاقليم):- عبارة عن كافة مكونات قوات پیشمەرگە كوردستان من جندي الى اعلى رتبة عسكرية.
سادساً: الوزارة: وزارة الپیشمەرگە لاقليم كوردستان.
سابعاً: الوزير: وزير پیشمەرگە اقليم كوردستان.
ثامناً: الثورة: هي المرحلة من الحركة التحررية الكوردستانية التي تبدأ من (11 أيلول 1961).
تاسعاً: الپیشمەرگە:(حرس الاقليم) هو من شارك بالثورة التحررية الكوردستانية لتحقيق حقوق شعب كوردستان الديموقراطية والقومية أو يلتحق بقوات الپیشمەرگە (حرس الاقليم).
عاشراً: المتقاعد: هو الپیشمەرگە الذي له حقوق تقاعدية وفق احكام هذا القانون.
الحادي عشر: الراتب التقاعدي: الراتب الذي يصرف للپیشمەرگە لدى احالته على التقاعد وفق احكام هذا القانون.
الثاني عشر: الراتب: الراتب الاساسي لاخر شهر يتقاضاه الپیشمەرگە المستمر في الخدمة وبموجب درجته ومنصبه.
الثالث عشر: الراتب التام: الراتب مع المخصصات.
الرابع عشر: الحقوق التقاعدية: تلك الحقوق التي يستحقها المتقاعد او ورثته.
الخامس عشر: الخدمة التقاعدية: خدمة الپیشمەرگە أو أي خدمة أخرى يجوز اضافتها عليه لاغراض التقاعد وبموجب قرار خاص للقيادة العامة لقوات حماية الاقليم.
السادس عشر: خدمة الپیشمەرگە: هي المدة التي قضاها الپیشمەرگە في الخدمة الفعلية في صفوف الثورة، والخدمة التي يقضيها بعد الثورة في مكونات قوات پیشمەرگە كوردستان وبموجب احكام هذا القانون.
السابع عشر: الخلف: هو وارث الپیشمەرگە المتقاعد وفقاً لأحكام قانون الاحوال الشخصية.
الثامن عشر: المستحق: هو الذي يستحق الراتب التقاعدي بعد وفاة الپیشمەرگە المتقاعد.
التاسع عشر: المفقود: هو الپیشمەرگە الذي فقد بسبب ادائه لواجبه كـپیشمەرگە وان مصيره مجهول.
العشرون: الأسير: هو الپیشمەرگە الذي تم اسره من قبل جهة معادية اثناء اداء الخدمة أو من جرائها.
الحادي والعشرون: المحتجز: هو الذي يحتجز من قبل جهة خارجية أو إرهابية وذلك بسبب الخدمة أو من جرائها.
الباب الثاني (خدمة الضابط)
القسم الأول: ((التعيين))
المادة الثانية:
أولاً: يكون تعيين الپیشمەرگە وقبول استقالته واحالته على التقاعد واعادته الى الخدمة من رتبة ملازم فما فوق، باقتراح من وزير الپیشمەرگە بموافقة القائد العام لقوات حرس الاقليم أو من يخوله.
ثانياً: يعين رئيس أركان قوات پیشمەرگە كوردستان ومساعدوه وقيادة الفرق والمناصب العسكرية الخاصة، باقتراح من القيادة العامة لقوات حرس الاقليم وبموافقة القائد العام.
المادة الثالثة:
تكون شروط منح درجة ملازم في قوات پیشمەرگە كوردستان (حرس الاقليم) كالآتي:
أولاً: أن يكون من مواطني اقليم كوردستان.
ثانياً: أكمل (20)سنة من عمره لم يتجاوز (26)سنة.
ثالثاً: ذا سمعة حسنة واخلاق عالية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
رابعاً: ان يكون من خريجي:-
1- إحدى الكليات العسكرية.
2- الكليات أو المعاهد العالية بشرط أن يكون مدة الدراسة فيها لاتقل عن أربع سنوات.
3- الدورات الخاصة لقوات پیشمەرگە كوردستان.
خامساً: أن تتوفر فيه الشروط والقابلية البدنية.
سادساً: لاتشمل الشروط الواردة في الفقرتين (ثانياً ورابعاً) من هذه المادة الضباط الذين منحوا رتباً بسبب كونه من الپیشمەرگە المناضلين في صفوف الحركة التحررية الكوردستانية.
سابعاً: يمنح خريجو كليات المجموعة الطبية والهندسة رتبة ملازم أول عند تطوعهم في سلك الپیشمەرگە (حرس الاقليم).
المادة الرابعة:
يحدد الراتب والعلاوة السنوية للضباط بموجب القانون.
القسم الثاني (الترقية)
المادة الخامسة:
تتم ترقية الضابط بموجب الشروط المبينة في هذا القانون وبعد إكمال المدة المحددة في الخدمة مقابل رتبته في صفوف قوات پیشمەرگە كوردستان وكالآتي:
الرتبة مدة الترقية
الملازم ثلاث سنوات
الملازم الأول ثلاث سنوات
النقيب أربع سنوات
الرائد أربع سنوات
المقدم أربع سنوات
العقيد أربع سنوات
العميد أربع سنوات
اللواء ست سنوات
الفريق ست سنوات
الفريق الأول .............
المادة السادسة:
يحدد بقانون شروط الترقية والقدم والعقوبات والإجازات.
القسم الثالث
خدمة الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المتطوع
المادةالسابعة:
أولاً: الپیشمەرگە المتطوع هو المتطوع الذي اتخذ من مهنة الپیشمەرگە (حرس الاقليم) من درجة (پیشمەرگە) لغاية درجة نائب ضابط ممتاز مهنة له ولمدة معينة.
ثانياً: يكون تعين الپیشمەرگە وترقيته ونقله من صنف الى أخر وانهاء خدماته واحالته على التقاعد او اعادته الى الخدمة بموجب نظام وبأمر من الوزير او من يخوله.
المادة الثامنة:
يشترط لقبول الپیشمەرگە المتطوع (حرس الاقليم) مايلي:
اولاَ/ ان يكون من مواطني اقليم كوردستان.
ثانياَ/ أن لايقل عمره عن 18 سنة.
ثالثاَ/ أن لايزيد عمره عن (25)سنة بالنسبة للصنوف الفنية ولايزيد عن (30)سنة بالنسبة للأصناف الأخرى.
رابعاَ/ أن يكون ذا سمعة وسيرة حسنة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
خامساَ/ ان يكون قد أكمل السنة السادسة من المرحلة الدراسية الاساسية.
المادة التاسعة:
أولاً: تكون درجة ومناصب الپیشمەرگە المتطوع كالآتي:
1- نائب ضابط درجة ممتاز
2- نائب ضابط درجة أولى
3- نائب ضابط درجة ثانية
4- نائب ضابط درجة ثالثة
5ـ- نائب ضابط درجة رابعة
6- نائب ضابط درجة خامسة
7- نائب ضابط درجة سادسة
8- نائب ضابط درجة سابعة
9- نائب ضابط درجة ثامنة
10- رئيس العرفاء
11- عريف
12- نائب عريف
13- جندي أول
14- جندي
ثانياً: يحدد الراتب والعلاوة السنوية للپیشمەرگە المتطوع بقانون.
المادة العاشرة:
أولاً: تعتبر خدمة الثيشمةرطة في صفوف الحركة التحررية الكوردستانية أو في صفوف قوات پیشمەرگە كوردستان قبل صدور هذا القانون خدمة لجميع اغراض التقاعد والعلاوة والدرجة والترفيع والاجازات للمستمرين في الخدمة علي ان تؤيد خدماتهم من قبل القيادة العامة وتحتسب من قبل وزارة الپیشمەرگە.
ثانياً: تحتسب مدة الخدمة التي قضاها الپیشمەرگە قبل 5/3/1991 أو التي يقضيها في ساحة الحرب أو منطقة الحركات العسكرية التي تحدد القوات والقطعات المشتركة فيها بأمر من الوزير خدمة (مضاعفة) لأغراض التقاعد.
المادة الحادية عشرة:
إذا عين الپیشمەرگە أو حول إلى وظيفة أخرى، له الحق أن يضيف خدمته إلى وظيفته الجديدة ولجميع الأغراض ولايقبل عكسه الا لغرض الاحالة على التقاعد بموجب قانون الخدمة المدنية.
المادة الثانية عشرة:
أولاً: للوزير بموافقة القائد العام أو من يخوله التعاقد مع الراغبين في التطوع للعمل بصفة ضابط في قوات الپیشمەرگە (حرس الاقليم) عند الاقتضاء وحسب الحاجة والاختصاص.
ثانياً: تمنح الرتبة للمشمولين بحكم الفقرة (اولاً) أعلاه باقتراح من الوزير وبموافقة القائد العام.
المادة الثالثة عشرة:
أولاً: تكون مدة العقد للضابط (10) عشر سنوات قابلة للتمديد لمدة (3) ثلاث سنوات لكل مرة بموافقة الوزير.
ثانياً: يسرح الضابط من خدمة الپیشمەرگە (حرس الاقليم) عند اكماله مدة العقد.
ثالثاً: للوزير تمديد مدة العقد للمشمولين باحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة في حالة الحرب والطوارئ والنفير.
المادة الرابعة عشرة:
للقائد العام بأقتراح من الوزير فسخ عقد الضابط عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط خدمة (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) بناءا على قرار مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض وبتوصية من آمريه بالتسلسل.
المادة الخامسة عشرة:
اولاً/ يجوز انتداب الضابط بموافقة القائد العام الى الخدمة خارج (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) لمدة لاتتجاوز (3) ثلاث سنوات وقابلة للتمديد مرة واحدة.
ثانياً/ يجوز انتداب المتطوع بموافقة الوزير الى الخدمة خارج (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) لمدة لاتزيد على (3) سنوات وقابلة للتمديد مرة واحدة .
ثالثاً/ يعاد (الپیشمەرگە حرس الاقليم) المنتدب الى (وظيفة) (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) بعد انقضاء مدة انتدابه أوعند الحاجة اليه.
المادة السادسة عشرة:
اولاً/ تعتبر مدة خدمة (الپیشمەرگە ـ حرس الاقليم) المنتدب خارج صفوف(الپیشمەرگە حرس الاقليم) خدمة عسكرية ويرقى عند توفر شروط الترقية واستحقاقه لها.
ثانياً / تدفع رواتب ومخصصات (الپیشمەرگە حرس الاقليم) المنتدب من الجهة التي ينتدب اليها وتسرى بحقه أثناء انتدابه الاحكام العامة للانتداب.
المادة السابعة عشرة:
يجوز للوزير احالة الضابط الى قائمة نصف الراتب لمدة محددة لأحد الاسباب الاتية:
أولاً / سوء سلوكه استناداً الى التقارير المرفوعه عليه من قبل آمريه بالتسلسل.
ثانياً/ عجزه عن القيام بواجباته لعدم الكفاءه استناداً الى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل.
ثالثاً/ رسوبه في احدى الدورات الحتمية أو الاساسية من صنفه.
المادة الثامنة عشرة:
يستحق الضابط المحال الى (قائمة نصف راتب)، نصف راتب الرتبة إعتباراً من تأريخ احالته الى قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعاً للقوانين والآوامر العسكرية.
المادة التاسعة عشرة:
اذا احيل الضابط الى قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه أولعدم كفائته وفقاً للفقرتين (أولاً وثانياً) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون تطرح مدة بقائه في قائمة نصف الراتب من خدمته في المرة الاولى وضعفها في المرة الثانية ويحال الى التقاعد في المرة الثالثة.
المادة العشرون:
اولاً/ يعين الامام في (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) ويمنح درجته ويرقى ويحال على التقاعد ويعاد الى الخدمة وتقبل استقالته بقرار من الوزير .
ثانياً/ تسرى على الامام ذات الاحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب الا اذا وجد نص قانوني خاص.
المادة الحادية والعشرون:
يشترط في من يعين إماماً نفس الشروط المنصوص عليها في (المادة الثالثة) من هذا القانون باستثناء الفقرة (رابعاً) منها على ان يكون حائزا على شهادة جامعية أولية في العلوم الشرعية أو الدينية أو ما يعادلها.
المادة الثانية والعشرون:
تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مايلي :-
أولاً/ درجة الامام و راتبه وعلاوته السنوية وترقياته.
ثانياً/ واجبات الامام وزيه وشاراته.
المادة الثالثة والعشرون:
تدفع للنساء اللواتى تخدمن في صفوف قوات (الپیشمەرگە- حرس الاقليم) الراتب الكامل مع كافة المخصصات الممنوحة لهن اثناء الولادة وفي فترة اجازة الامومة.
القسم الرابع
المادة الرابعة والعشرون:
تحدد شروط الترقية والترفيع والعقوبات والإجازات والشؤون الأخرى للمتدرجين بموجب قانون.
الباب الثالث
التقاعد
القسم الأول (الإحالة على التقاعد)
المادة الخامسة والعشرون:
يحال الپیشمەرگە على التقاعد في الحالات التالية:
أولاً: بموجب العمر والجدول الآتي:
الرتبة العمر
الفريق الأول/الفريق 63الثالثة والستون سنة
اللواء 60ستون سنة
العميد 58الثامنة والخمسون سنة
العقيد 55الخامسة والخمسون سنة
المقدم 53الثالثة والخمسون سنة
الرائد-النقيب 49التاسعة والأربعون سنة
الملازم-الملازم الأول 45الخامسة والأربعون سنة
من نائب عريف فني إلى نائب ضابط فني 55 الخامسة والخمسون سنة
من نائب عريف إلى نائب ضابط 50 خمسون سنة
الجندي إلى الجندي الأول 45الخامسة والأربعون سنة
ثانياً: يحال الإمام على التقاعد عند اكماله سن الستين من العمر.
ثالثاً: في حالة إصابته بمرض يمنعه من الاستمرار في الخدمة على ان يثبت ذلك بموجب تقرير صادر من لجنة طبية مختصة.
المادة السادسة والعشرون:
للقيادة العامة لقوات حرس الاقليم أو من يخوله، إحالة الپیشمەرگە على التقاعد وفي الحالات التالية:
أولاً: إذا كان زائداً على الملاك.
ثانياً: عند ثبوت عدم كفاءته للخدمة.
ثالثاً: عدم التزامه بآداب ومبادئ الپیشمەرگە.
القسم الثاني (حقوق المتقاعد)
المادة السابعة والعشرون:
أولاً: للپیشمەرگە طلب احالته على التقاعد إذ كانت خدمته لاتقل عن (15) سنة على ان يكون مسجلاَ في صفوف قوات الپیشمەرگە وبموافقة وزير الپیشمەرگە.
ثانياً: إذا أحيل الپیشمەرگە على التقاعد وكانت خدمته تقل عن (15)سنة، تصرف له مكافأة بنسبة(200%)لآخر راتبه مقابل كل سنة من سنوات خدمته.
المادة الثامنة والعشرون:
أولاً: للپیشمەرگە ان يطلب احالته على التقاعد اذا لم تكن خدمته اقل من(15)سنة شريطة ان يكون اسمه مسجلاً في قوات پیشمەرگە كوردستان بموافقة وزير الپیشمەرگە على اساس اخر راتب تقاضاه أو راتب الرتبة التي احيل بموجبها على التقاعد مضروباً بعدد اشهر خدمته التقاعدية مقسوماً على الرقم (260).
ثانياً: تكون مخصصات الزوجية والأطفال: (50000)خمسون الف دينار للزوجة و(25000)وخمسة عشرون الف دينار لكل طفل لحد (5)خمسة أطفال.
ثالثاً: تعتبر لاغراض تنفيذ احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة كسر الشهر شهراً كاملاً وكسر السنة سنة كاملة.
رابعاً: لايتجاوز الراتب التقاعدي في كل الاحوال الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
المادة التاسعة والعشرون:
أولا: إذا احيل الپیشمەرگە أو اعتبر محالاً على التقاعد تصرف له مكافأة نهاية الخدمة كالآتي:-
1- راتبه الكامل لمدة سنة واحدة إذا كانت خدمته التقاعدية لاتقل عن (15) سنة قبل تاريخ 5/3/1991.
2- راتبه الكامل لمدة سنة واحدة إذا كانت خدمته لاتقل عن (20) سنة.
ثانياً: فيما عدا ماورد في الفقرتين (أ، ب من أولاً اعلاه) من هذه المادة تصرف للمحال على التقاعد مكافأة لمدة (ستة اشهر) من الخدمة للمتقاعد بقدر آخر راتب عندما كان في الخدمة.
المادة الثلاثون:
إذا توفى الپیشمەرگە أو المتقاعد تنقل كافة الحقوق التقاعدية والمخصصات العائلية والحقوق المستحقة من جراء خدماته إلى خلفه، مثلما هو محدد في هذا القانون.
المادة الحادية والثلاثون:
تصرف الحقوق التقاعدية اعتباراً من تاريخ الانفكاك أو الوفاة إلا إذا تأخر الطلب أكثر من ثلاث سنوات فتصرف حينئذ من تاريخ تقديم الطلب ما لم يكن التأخير بعذر مشروع.
المادة الثانية والثلاثون:
إذا تعين المتقاعد في وظيفة أخرى له الحق أن يختار بين راتبه التقاعدي وراتبه الوظيفي.
القسم الثالث
(المفقود والمحتجز)
المادة الثالثة والثلاثون:
أولاً: في حالة فقدان أو احتجاز الپیشمەرگە إثناء الخدمة أو بسببها يصرف راتبه بصورة كاملة إلى ورثته الشرعيين لحين عودته أو ثبوت وفاته.
ثانياً: يمنح الحقوق التقاعدية إلى خلف الپیشمەرگە المفقود أو المحتجز في الحالات التالية:
1- من يوم ثبوت وفاته.
2- بعد مرور (2)سنتين على فقدانه أو احتجازه إذا ثبتت وفاته.
3- يعتبر الذين تشملهم الفقرتان(أ ، ب) من هذه المادة شهيداً ويتم الحاقهم بوزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.
ثالثاً: إذا ثبت بأن فقدان أو احتجاز الپیشمەرگە كان بسبب إهماله أو عدم التزامه بمبادئ الپیشمەرگە، فيحال على التقاعد وتتخذ الإجراءات القانونية ضده.
رابعاً: تحتسب مدة فقدانه أو احتجازه خدمة له، باستثناء ماورد في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة.
المادة الرابعة والثلاثون:
يمنح الپیشمەرگە (حرس الاقليم) الحقوق التقاعدية في الحالات التالية:-
أولاً: الوفاة أثناء الخدمة أو من جرائها إذا كانت خدمته كپیشمەرگە اقل من (15) خمس عشرة سنة بعد ابلاغ خدمته الى (15) خمس عشرة سنة.
ثانياً: الشهيد في جبهات القتال والحركات العسكرية تمنح له الحقوق والامتيازات بموجب قوانين وزارة شؤون الشهداء والمونفلين.
ثالثاً: تشمل الفقرة (أولاً) اعلاه الپیشمەرگە الذي كان مستمراً في الخدمة قبل الانتفاضة 5/3/1991 الى يوم وفاته.
رابعاً: تنقل اضابير المشمولين باحكام هذه المادة الى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين كجهة مختصة.
المادة الخامسة والثلاثون:
أولاً: يصرف كامل الراتب والمخصصات والحقوق لمن كان يعيلهم الأسير طوال مدة الأسر.
ثانياً: تحتسب مدة الأسر لجميع الأغراض كخدمة فعلية.
القسم الرابع (أحكام متفرقة)
المادة السادسة والثلاثون:
المتقاعد أو ورثته يحرمون من الحقوق التقاعدية إذا ثبت خيانته أو تعاونه مع الجهات المعادية للحركة التحررية الكوردستانية وحكومة اقليم كوردستان.
المادة السابعة والثلاثون:
إذا اعيد المتقاعــد الى الخدمة بأمر القيادة العامة لقوات حرس الاقليم، فلاتمنح له المكافأة التقاعدية للمرة الثانية.
المادة الثامنة والثلاثون:
ليس لمن يحال على التقاعد وتصرف له الحقوق التقاعدية بموجب احكام هذا القانون ان يتقاضي راتباً رسمياً اخراً.
المادة التاسعة والثلاثون:
كل من التحق قبل الانتفاضة بصفوف الثورة لغاية 5/3/1991 ولاتقل خدمته عن (3) ثلاث سنوات يحال على التقاعد وتكمل خدمته الى (15) خمس عشرة سنة بالشروط التالية:-
أولاً: ان لايتقاضي راتباً رسمياً.
ثانياً: لم يكن من معارضي الثورة يوماً ما.
ثالثاً: خدم هذه المدة قبل الانتفاضة وبدون إنقطاع.
رابعاً: اكمل السادسة عشرة من العمر عند التحاقه بصفوف الپیشمەرگە
المادة الأربعون:
إذا تم تعديل أو تغير نظام الراتب فيتساوي راتب المتقاعد مع راتب الپیشمەرگە المستمر في الخدمة بنفس النسبة والدرجة والمنصب.
المادة الحادية والاربعون:
يعتبر العاملون في قوات پیشمەرگە كوردستان پیشمەرگە بالدرجة والمنصب والعنوان الحالي ويستحقون الحقوق التقاعدية للپیشمەرگە.
المادة الثانية والاربعون :
تحتسب مدة الدراسة في الكلية والمعاهد الذي حصل في نهايتها الپیشمەرگە على الشهادة بالنسبة للضابط خدمة لأغراض التقاعد فقط.
المادة الثالثة والاربعون:
أولاً: لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لأى شخص أو جهة ويعتبر باطلاً كل تنازل من هذا القبيل.
ثانياً: لاتحجز المكافأة التقاعدية بسبب قرض في ذمة المتقاعد، إلا في الحالات التالية:
1ـالنفقة الشرعية.
2ـ تسديداً لقرض خزينة الاقليم.
ثالثاً: لا يحجز اكثر من (25%) من الراتب أو المكافأة التقاعدية لأي سبب كان.
المادة الرابعة والاربعون:
للقائد العام ان يمدد خدمة الضباط ذي المناصب العالية والفنيين والاختصاصيين في الحالات الضرورية التي تقتضيها المصلحة العامة وعلى ان لايتجاوز مدة التمديد عن سنتين.
المادة الخامسة والاربعون:
لايشمل هذا القانون أي شخص ثبت بصورة قانونية بانه،كان له ضلعاً في المؤسسات القمعية للنظام المنحل واشترك في جرائم القتل العشوائي والأنفال والإبادة الجماعية لشعب كوردستان.
المادة السادسة والاربعون:
يستفيد الپیشمەرگە (حرس الاقليم) المشمول باحكام هذا القانون من جميع حقوق وامتيازات اقرانه من منتسبى الجيش العراقي المشــــمولين بقانون الخدمة والتقاعـــــد الاتحادي النافذ أو أي قانون اتحادي آخر.
المادة السابعة والاربعون:
لا يجوز ممارسة النشاط الحزبي بين صفوف قوات الپیشمەرگە.
المادة الثامنة والاربعون:
تسري أحكام هذا القانون على مواطني كوردستان خارج الاقليم
المادة التاسعة والاربعون:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخمسون:
لمجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة كل حسب اختصاصه لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية والخمسون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثانية والخمسون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الاسباب الموجبة
لأهمية دور پیشمەرگە كوردستان في الحركة التحررية لشعبنا، وترسيخ المكاسب وحماية حكومة اقليم كوردستان واشتراكهم الفعال في بنائها، وتقديراً للمناضلين الذين كانوا رمز الثورة، وهم جديرون في مقابل ذلك بتوفير الحياة والرفاهية الجيدة لهم، وان تحدد حقوقهم ، وبسط كل الاحترام لهم، ومن الآن فصاعداً، ان قوات الپیشمەرگە كقوة معاصرة ومستحدثة أن يأخذوا دورهم لأداء واجبهم لحماية إقليم كوردستان، لذلك شرع هذا القانون.