قانون رقم (33) لسنة 2007 قانون تكريم الپیشمەرگە (حرس اقليم كوردستان ـ العراق)

رقم التشریع : 33
سنة الإصدار : 2007
ساري

التعديلات : 0

التشريعات ذات الصلة : 0

بروتوکول


نص القانون

   بسم الله الرحمن الرحيم
           بأسم الشعب            
  المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

    إســــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (24) والمنعقدة بتاريخ 20/11/2007 تشريع القانون الآتي:    

قانون رقم (33 ) لسنة 2007 
قانون تكريم الپیشمەرگە(حرس اقليم كوردستان ـ العراق)
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الثورة: الثورة التحررية الكوردستانية التي اندلعت منذ 11/9/1961.
ثانياً: الپیشمەرگە (حرس الاقليم): كل من التحق بالثورة وناضل سياسياً وعسكرياً لتحقيق أهدافها.
ثالثاً: الشهيد: الپیشمەرگە(حرس الاقليم) الذي اســــتشهد اثناء الثورة ومن جرائها.
رابعاً: التكريم: إعلاء نضال وكفاح الپیشمەرگە(حرس الاقليم).
المادة الثانية: 
تسري أحكام هذا القانون على الپیشمەرگە الذين اشتركوا في المسيرة البطولية البارزانية بين عامي 1945- 1958.
المادة الثالثة: 
تسري أحكام هذا القانون على الذين التحقوا بالحركة التحررية الكوردستانية لغاية 5/3/1991.
المادة الرابعة:
تحدد درجات وامتيازات الأوسمة والأنواط والمداليات والنياشين وشروط منحها للپیشمەرگە بقانون. 
المادة الخامسة:
تعتبر الفترة التي قضاها (حرس الاقليم)في صفوف الثورة خدمة فعلية لأغراض الترفيع والتقاعد.
المادة السادسة:
يتم تكريم الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الثورة و الپیشمەرگە المعوقين بعد التاريخ المحدد في المادة الثالثة من هذا القانون بنظام خاص. 
المادة السابعة:
على وزير الپیشمەرگە إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
يلغى قانون تكريم الپیشمەرگە رقم (9)لسنة 1992ويحل محله هذا القانون.
المادة التاسعة:
لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).



                                                                                                                                               عدنان المفتي
                                                                                                                                      رئيـــس المجـــلس الوطـــني
                                                                                                                                             لكوردستان ـ العراق





الأسباب الموجبة 
نظراً لأهمية ودور الپیشمەرگە في الحركة التحررية الكوردستانية وتثميناً لجهودهم ونضالهم البطولي وتقديراً لتضحياتهم ودمائهم الزكية في سبيل أهداف وتطلعات الحركة التحررية لشعب كوردستان وبغية تحديد حقوقهم وامتيازاتهم المادية والمعنوية فقد شرع هذا القانون.