قانون رقم (19)لسنة 2003 قانون إزالة آثار الإجراءات القسرية لتنفيذ سياسة التطهيرالعرقي (التعريب) في كوردستان ــ العراق

ژمارەی یاسا : 19
ساڵی دەرچوون : 2003
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق
رقم الإصدار: 19
تاريخ اِلإصدار: 19/5/2003

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (25) والمنعقدة بتاريخ 18/5/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم ( 19 )لسنة 2003
قانون إزالة آثار الإجراءات القسرية لتنفيذ سياسة
التطهيرالعرقي (التعريب) في كوردستان ــ العراق
المادة الأولى:
تزال جميع اثار الإجراءات القسرية التي اتبعتها الحكومات العراقية الدكتاتورية المتعاقبة لتغيير التركيبة القومية لكوردستان العراق وتعريبها وتعاد الأوضاع الى ما كانت عليها قبل تطبيقها وتتخذ بشأن ذلك ما يلي:
أولاً: رفع اليد عن الأموال المصادرة والمحجوزة بسبب الانتماء القومي أو النشاط المناهض لسياسة النظام الدكتاتوري الى مالكيها الشرعيين.
ثانياً: يعاد كافة المواطنين من غير الكورد الى مناطق سكناهم التي استقدموا منها إذا كان إسكانهم في كوردستان ــ العراق تنفذاً لسياسة تعريب محافظة كركوك والمناطق الكوردية من محافظتي ديالى ونينوى وأجزاء من محافظتي أربيل ودهوك ومشمولاً بإحدى الحالات الآتية:
1-	استقدامة وإسكانه في كوردستان بهدف تبعيث مواطنيها.
2-	العمل في الأجهزة الأمنية القمعية (الأمن الخاص المخابرات الاستخبارات العسكرية الأمن العام فدائي صدام).
3-	العمل في أجهزة ودوائر قوى الأمن الداخلي.
4-	لمصادرة حق مواطني المنطقة في التوظف والحلول محلهم في اشغال الدرجات الشاغرة.
5-	الحلول محل أحد الموظفين من السكان الأصليين للمنطقة لنفي أو نقل الأخير الى خارج المنطقة أو طرده من الوظيفة أو فصله أو إحالته على التقاعد أو حبسه.
6-	العمل ضمن تشكيلات قوات الحرس الجمهوري للاشتراك في حملات الإبادة في كوردستان.
7-	العمل ضمن الوحدات العسكرية للجيش العراقي المشاركة في حملات الإبادة في كوردستان.
8-	من تم استقدامه موجات الهجرة الرسمية المنظمة إلى كوردستان من الحافظات الأخرى تنيفذاً لسياسة التعريب سواء كان المستقدم متوعاً أو مقابل امتيازات مادية أو معنوية.
ثالثاً: العمل على تعويض كافة المتضررين من جراء السياسات القسرية المشمولين بأحكام هذا القانون تعويضاً عادلاً من قبل الحكومة العراقية .
المادة الثانية:
العودة الى استعمال أسماء المواقع والمناطق والقرى والقصبات والمدن والنواحي والأقضية التي كانت سائدة قبل تعريبها.
المادة الثالثة:	
يعاد ارتباط القرى والمدن والحدات الإدارية المستقطعة من محافظات كوردستان الى كانت عليه قبل أتباع السياسة القسرية لتغيير التركيبة القومية لمحافظات كركوك نينوى ديالى.
المادة الرابعة:
تعاد الهوية القومية لكل مواطن أجبر على تعريبها وتصحيح سجلات الأحوال المدنية وفقاً لذلك.
المادة الخامسة:
اولاً : يستثني من أحكام هذا القانون المواطنون العراقيون العرب المستقرون في المناطق المشمولة بإجراءت التعريب في الحالتين الآتيتين:
1-	إذا كان المواطن العربي من سكنة كوردستان ومتواجداً فيها أثناء عملية التعداد العام للسكان لعام 1957.
2-	إذا كان قد أستقر في كوردستان ونقل سجله للأحوال المدنية إليها قبل 11/9/1961.
ثانياً: يكون للمواطنين العراقيين العرب المشمولين بالفقرة (اولاً) من المادة الخامسة أعلاه ما يتمتع به مواطنو كوردستان من حقوق مدنية وسياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
 لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                                                                               د. روژ نوري شاويس
                                                                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق