قانون رقم (18)لسنة 2003 قانون تحديد الوضع القانوني لمسؤولي وأعوان النظام الدكتاتوري البائد

ژمارەی یاسا : 18
ساڵی دەرچوون : 2003
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق
رقم الإصدار: 18
تاريخ اِلإصدار: 12/5/2003

استناداً لحكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) والمادة (53) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة( 24 )والمنعقدة بتاريخ 12/5/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة  1997قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم ( 18 )لسنة 2003
قانون تحديد الوضع القانوني لمسؤولي وأعوان النظام الدكتاتوري البائد
المادة الأولى:
يحدد الوضع القانوني لمسؤولي وأعوان النظام الدكتاتوري البائد	ــ المتواجدين في اقليم كوردستان العراق ممن لم يستجيبوا للعفو العام الصادر بعد انتفاضة عام 1991 المجيدة على الوجه الآتي:
أولاً: يحرم لمدة خمس عشرة سنة من:
1-- التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المحلية والبلدية والجمعيات والنقابات وعضوية مجالس إدارة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة.
2- تولي الوظائف الإدارية والسياسية.
3- حمل أو حيازة السلاح .
4-حمل الأوسمة والنياشين والأنواط والتمتع بالحقوق والامتيازات الممنوحة له بموجبها .
5 -حق الانتماء الى الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والقيام بأي نشاط سياسي .
6-تملك وسائل الإعلام (الراديو ــ التلفزيون  الصحف والمجلات ووسائل التأثير على الرأي العام أو العمل فيها بأي صفة كانت.
7-المشاركة في أي التزام مع الدوائر الحكومية ومؤسساتها الشركات العامة والمختلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
8- العمل في الوسط الجامعي بأي صفة كانت.
المادة الثانية:
يعتبر من أعوان النظام الدكتاتوري البائد لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون : 
أولاً : في المجال الحكومي من:
1-	شغل منصباً في مجلس قيادة الثورة والدوائر والمكاتب التابعة له .
2-	شغل منصب وزير أو درجته .
3-	شغل درجة خاصة في وظيفة ذات صبغة سياسية أو كان منحة الدرجة المذكورة لإعتبارات سياسية أو أومنية.
4-	عمل في الأجهزة الأمنية القمعية (المخابرات ــ الأمن الخاص ــ الأستخبارات العسكرية ــ الأمن العامة أو المفارزالخاصة للأجهزة المذكورة ومستشار أفواج الدفاع الوطني ).
5-	عمل أستاذاً جامعياً أو معيداً أو مدرساً وأرتبط بإحدى الأجهزة الأمنة.
ثانياً: في مجال أحزاب السلطة من:
1-	شغل منصب عضو في القيادة القطرية أو عمل في إحدى مكاتبها.
2-	شغل مركز عضو في قيادة فرع أو شعبة أو فرقة .
3-	كل عضو في الحزب أو منتمي له ثبت عليه اضطهاده للمواطنين او ترويعهم او الوشاية بهم أو إرهابهم وتسبب بتصرفه اعتقال او تعذيب او قتل احدهم.
4-	انتمى الى تشكيلات فدائيي صدام.
5-	عمل بصفة كادر قيادي في الاحزاب الكارتونية المناصرة لحزب السلطة (حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل ).
6-	ثبتت ادارته او انتماؤه لحزب السلطة في اقليم كوردستان او استمرار نشاطه بعد انتفاضة اذار 1991 المجيدة .
7-	تثبت عضويته او اشتراكه في فرق الإعدامات.
8-	كان عضواً في المجلس الوطني العراقي او المجلسين التشريعي والتنفيذي في كوردستان العراق.
9-	عمل في السلك الدبلوماسي العراقي.
المادة الثالثة:
لايجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه.
المادة الرابعة:
يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.
المادة الخامسة: لايعمل باَي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.



                                                                                                                                              د. روژ نوري شاويس
                                                                                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق