قانون رقم (12) لسنة 2021 قانون الأوسمة والميدالية في إقليم كوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 12
ساڵی دەرچوون : 2021
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
     باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ــ العراق، وبناءً على ما عرضته رئاسة إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 7/9/2021، على القانون الآتي:

القانون رقم (12) لسنة 2021
قانون الأوسمة والميدالية في إقليم كوردستان - العراق
المادة (1) 
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.
ثانياً: الرئيس: رئيس إقليم كوردستان ــ العراق.
ثالثاً: المجلس: مجلس وزراء إقليم كوردستان ــ العراق.
المادة (2) 
أولاً: الأوسمة والميدالیة بموجب أحكام هذا القانون هي ما يأتي:
1.	 وسام الوطن.
2.	 وسام السلام والتعايش.
3.	 وسام البيشمركة.
4.	 ميدالية الكفاح والشجاعة.
ثانياً:
1.	 وسام الوطن: يمنح لمن يقدم خدمة جليلة للإقليم في المجال المدني أو يقوم بإبداع عظيم في مجال عمله خدمة للبشرية.
2.	 وسام السلام والتعايش: يمنح لمن يقدم خدمة جليلة للإقليم في مجال تنمية السلام وحقوق الإنسان والتعايش.
3.	 وسام البيشمركة: يمنح للشخص الأجنبي الذي يقدم خدمة جليلة للإقليم.
4.	 ميدالية الكفاح والشجاعة: تمنح لمن يقدم خدمة جليلة في المجال العسكري والأمن أو عند حماية الإقليم والدفاع عنه بحيث يستحق التكريم والتقدير، أو تمنح لورثته.
المادة (3)
أولاً: يحدد بنظام يصدره الرئيس الأشكال والنقوش والرسومات والرموز والمواد التي تصنع منها الأوسمة والميدالية.
ثانياً: يمنح الوسام والميدالية في مناسبة خاصة بمرسوم من قبل الرئيس.
المادة (4)
أولاً: للرئيس منح الوسام والميدالية في أي وقت للأشخاص المستحقين.
ثانياً: لرئاسة الإقليم اقتراح اختيار الأشخاص المستحقين لمنحهم الأوسمة والميدالية.
ثالثاً: لرئيس برلمان كوردستان ورئيس مجلس القضاء في الإقليم اقتراح اختيار الأشخاص المستحقين لمنحهم الأوسمة والميدالية.
رابعاً: يتم اقتراح الأشخاص المستحقين لمنحهم الأوسمة والميدالية إلى رئاسة الإقليم بناءً على توصية الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بموافقة المجلس.
خامساً: تشكل لجنة مختصة في رئاسة الإقليم لتقييم الأسماء المقترحة لعرضها أمام الرئيس لغرض منحهم الأوسمة والميدالية.
المادة (5)
أولاً: تمنح الامتيازات الآتية لحملة الأوسمة أو الميدالية بموجب أحكام هذا القانون:
1.	دعوتهم إلى المناسبات الوطنية الرسمية.
2.	منحة مالية يحدد مقدارها من قبل رئاسة الإقليم وتصرف من موازنة رئاسة الإقليم.
3.	أية منح وامتيازات أخرى واردة في نظام تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: يحمل الوسام والميدالية في المناسبات الرسمية والوطنية.
ثالثاً: عند وفاة حامل الوسام والميدالية، يحق لورثته الاحتفاظ بها دون أن يكون لهم حق حملها.
المادة (6)
أولاً: يسترد رئيس الإقليم بمرسوم الوسام أو الميدالية الممنوحة من حاملها بناءً على توصية لجنة تحقيقية مؤلفة من ثلاثة أعضاء أحدهم حقوقي، تشكل في رئاسة الإقليم لهذا الغرض، عند تحقق إحدى الحالات الآتية:
1.	إذا تبين أنه كان محكوماً بجريمة مخلة بالشرف أو حكم بها لاحقاً.
2.	إذا تبين أنه ارتكب عملاً ضد الشعب أو الأرض أو المصالح العليا للإقليم أو ارتكبه لاحقاً.
3.	إذا تبين حصوله على الوسام أو الميدالية على أساس الاحتيال أو على أساس غير صحيح.
4.	إذا ارتكب عملاً يتعارض ولا يتلائم مع الأساس الذي منح لأجله الوسام أو الميدالية.
ثانياً: يترتب على استرداد الوسام والميدالية بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة، إيقاف الامتيازات، واسترداد ما يكون قابلاً للاسترداد.
المادة (7)
يحدد بنظام يصدره الرئيس مهام وتشكيل أي لجنة واردة في هذا القانون.
المادة (8)
لا تقبل الأوسمة والميدالية الممنوحة التعامل بها خلافاً لأحكام هذا القانون.  
 المادة (9)
تعد النماذج والنقوش والرموز المستخدمة في صنع الأوسمة والميدالية ملكاً للإقليم.
المادة (10)
لا يتم الحجز على الأوسمة والميدالية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (11)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ترد في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من قام بتزوير أو تقليد أي وسام وميدالية واردة في هذا القانون، أو صنعها دون إذن من الجهة المختصة.
المادة (12)
يصدر الرئيس نظاماً لتحديد الشؤون ذات العلاقة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13)
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (15)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).


                                                                                                                                                     د. رێواز فایق حسێن
                                                                                                                                             سه‌رۆكی په‌رله‌مانی كوردستان ـ عێراق

الأسباب الموجبة
من أجل تشجيع وتكريم ومنح الأوسمة والميدالية للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة في المجالات المختلفة لأرض وشعب كوردستان، شرع هذا القانون.