بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 7/9/2021، على القانون الآتي:
القانون رقم (14) لسنة 2021
قانون التعديل الأول لقانون وزارة التجارة والصناعة
في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (10) لسنة 2010
المادة (1)
يعدل نص الفقرة (حادي عشر) من المادة (الثالثة) من القانون و يقرأ على الوجه الآتي:
حادي عشر: تنظيم السجل التجاري وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.
المادة (2)
تنظم أحكام الأسماء التجارية والسجل التجاري بنظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة (3)
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4)
لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (5)
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. رێواز فایق حسێن
سهرۆكی پهرلهمانی كوردستان ـ عێراق
الأسباب الموجبة
بغية منح اختصاص تسجيل الأسماء التجارية وتنظيم السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق، شرع هذا القانون.