بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار: 29
تأريخ القرار: 31/10/1992
9/گەلاویژ/2692 ك
قرار
استناداً الاحكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 وبناءَ على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/10/1992 اصدار القرار الآتي:
1/تعاد فتح جامعة السليمانية اعتبارا من السنة الدراسية 1992/1993.
2/على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.
3/ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نژاد احمد عزيز آغا
و. رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق