قرار رقم (24) سنە 1992 منع الموظفین المالیین والحسابیین من التعامل المباشر أو بالوساطة بالأوراق النقدیة

ژمارەی بڕیار : 24
ساڵی دەرچوون : 1992
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:24
تاريخ القرار:7/10/1992 م
15/رةزبةر/2692 ك

قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992  قرر المجلس الوطنى مايلي:
1/يمنع منعا باتا موظفى الدوائر المالية والمؤسسات التجارية والموظفين العاملين فى المجال المالى والحسابى فى دوائر اقليم كوردستان العراق من التعامل بتجارة الاوراق النقدية الوطنية اوالاجنبية مباشرة او بالواسطة.
2/يعاقب يالحبس مدة لاتقل عن سنة كل موظف خالف احكام الفقرة(1) من هذا القرار.
3/يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل من شجع او ساهم او عمل على تداول عملة وطنية باقل من قيمتها القانونية.
4/تصادر الاوراق النقدية المتعامل بها فى حالة التلبس وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة.
5/لايعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القرار.
6/يعتبر هذا القرار نافذا من تأريخ نشره.
7/على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.
8/ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

                                                                                                                   جوهر نامق سالم
                                                                                                      رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق