بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:24
تاريخ القرار:7/10/1992 م
15/رةزبةر/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس الوطنى مايلي:
1/يمنع منعا باتا موظفى الدوائر المالية والمؤسسات التجارية والموظفين العاملين فى المجال المالى والحسابى فى دوائر اقليم كوردستان العراق من التعامل بتجارة الاوراق النقدية الوطنية اوالاجنبية مباشرة او بالواسطة.
2/يعاقب يالحبس مدة لاتقل عن سنة كل موظف خالف احكام الفقرة(1) من هذا القرار.
3/يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل من شجع او ساهم او عمل على تداول عملة وطنية باقل من قيمتها القانونية.
4/تصادر الاوراق النقدية المتعامل بها فى حالة التلبس وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة.
5/لايعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القرار.
6/يعتبر هذا القرار نافذا من تأريخ نشره.
7/على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.
8/ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق