بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:23
تاريخ القرار:7/10/1992 م
15/رەزبەر/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) و(2) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس الوطنى لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (39) والمؤرخة في 6/10/1992 مايلي:
اولا/تستمر السلطات المختصة فى اقليم كوردستان العراق ببمارسة صلاحيات السلطات الفيدرالية (الاتحادية) وتحل محلها فى كل ماله علاقة بشؤون اقليم كوردستان لحين اقرار الحكومة المركزية بقرارالمجلس الوطنى لكوردستان العراق المرقم (22) فى 4/10/1992 واعترافها بالصلاحيات الدستورية لسلطات الاقليم.
ثانيا/ على كافة وزارات الاقليم تنفيذ هذا القرار.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق