قرار رقم (22) سنە 1992 إقرار بیان الاتحاد الفدرالي وتحدید العلاقة القانونیة مع السلطة المرکزیة

ژمارەی بڕیار : 22
ساڵی دەرچوون : 1992
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:22
تاريخ القرار:4/10/1992
12/رەزبەر/2692 ك

 قرار
استناداً الى أحكام الفقرة (2) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس الوطنى لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (38) والمؤرخة فى 4/10/1992:

اولا/ اقرار بيان الاتحاد الفدرالي المقدم من قبل هيئة رئاسة المجلس الوطنى لكوردستان العراق بتأريخ 4/10/1992 بما تضمن من معطيات ووقائع تأريخية وسياسية وقانونية واعتبارها ديباجة لهذا القرار وسنده القانونى.
ثانيا/تحديد العلاقة القانونية مع السلطة المركزية واختبار المركز السياسى لاقليم كوردستان العراق وشعبه انطلاقا من حقه المشروع فى تقرير مصيره فى هذه المرحلة التأريخية على اساس الاتحاد الفيدرالي ضمن عراق ديمقراطى برلمانى يؤمن بتعدد الاحزاب ويحترم حقوق الانسان المعترف بها فى العهود والمواثيق الدولية.
ثالثا/على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.



                                                                                                                          جوهر نامق سالم
                                                                                                            رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق