بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:21
تاريخ القرار:4/10/1992 م
12/رەزبەر/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/1992 مايلي:
اولا/ يمنع تصدير جميع المكائن والمركبات وكافة انواع الاجهزة الدقيقة والطبية وقطع غيارها ومكملاتها والادوية والمواد الانشائية والكهربائية والتأسيسات الصحية والمواشى الى خارج اقليم كوردستان العراق وتصادر فى حالة تهريبها.
ثانيا/تباع بالمزاد العلنى الاموال المصادرة وتودع ثلاثة ارباع اقيامها فى الخزينة ويوزع الباقى على افراد المفرزة التى قامت بالقبض عليها.
ثالثا/ أ ـ يغرم سائق واسطة النقل او ناقل المال بمبلغ لايقل عن الفى دينار ولايزيد عن عشرة الاف دينار.
ب/تصادر واسطة النقل ان كان مالكها على علم بعملية التهريب.
رابعا/ فى حالة امتناع المغرم عن دفع الغرامة تطبق بحقه احكام المادة/ 257 من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 مع مراعاة العقوبات الواردة فى القانون اعلاه بخصوص الحالات غير الواردة فى هذا القرار.
خامسا/ لايعمل باى نص قانونى يتعارض مع احكام هذا القرار.
سادسا/تسهيلا لتنفيذ هذا القرار يمنح وزيرالداخلية صلاحية حجز المخالفين لاحكامه لمدة لاتزيد عن (30) يوما وله تخويل رؤساء الوحدات الادارية بهذه الصلاحية.
سابعا/تختص محاكم الجنح فى الاقليم بالبت فى القضايا الناشئة عن تطبيق هذا القرار لحين تشكيل المحاكم الكمركية.
ثامنا/ينفذ هذا القرار من تاريخ تصديقه من المجلس الوطنى لكوردستان العراق واصداره.
تاسعا/ على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.
عاشرا/ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق