بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:18
تاريخ القرار:22/9/1992 م
31/گەلاویژ/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/9/1992 اصدار القرار الاتي:
اولا/تعاد كافة الوحدات الادارية الملغاة فى اقليم كوردستان من قبل الحكومة المركزية بعد تاريخ 11/9/1961 وبحدودها النافذة انذاك.
ثانيا/على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
كتب في اربيل في اليوم الثانى والعشرين من شهر ايلول سنة/1992م الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر گەلاویژ/سنة/2692ك
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق