قرار رقم (18) سنە 1992 قرار إعادة الوحدات الإداریة الملغاة من قبل السلطة المرکزیة بعد تأریخ 1961/9/11 إلی حدودها النافذة آنذاك

ژمارەی بڕیار : 18
ساڵی دەرچوون : 1992
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:18
تاريخ القرار:22/9/1992 م
31/گەلاویژ/2692 ك

قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/9/1992 اصدار القرار الاتي:
اولا/تعاد كافة الوحدات الادارية الملغاة فى اقليم كوردستان من قبل الحكومة المركزية بعد تاريخ 11/9/1961 وبحدودها النافذة انذاك.
ثانيا/على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
كتب في اربيل في اليوم الثانى والعشرين من شهر ايلول سنة/1992م الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر گەلاویژ/سنة/2692ك

                                                                                                                                    جوهر نامق سالم
                                                                                                                       رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق