قرار رقم (17) سنە 1992 قرار بعدم تخصیص أي مبلغ إلا بموافقة المجلس الوطني لکوردستان العراق

ژمارەی بڕیار : 17
ساڵی دەرچوون : 1992
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:17
تاريخ القرار:22/9/1992 م
31گەلاویژ/2692 ك

قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/9/1992 اصدار القرار الاتي:

اولا: لايحق لاية جهة تخصيص اية مبالغ الا بموافقة المجلس الوطني الكوردستاني  لحين وضع ميزانية اقليم كوردستان والمصادقة عليها.
ثانيا: على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
كتب في اربيل في اليوم الثانى والعشرين من شهر ايلول سنة1992 - الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر – گەلاویژ- سنة 2692ك


                                                                                                                            جوهر نامق سالم
                                                                                                              رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق