بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:17
تاريخ القرار:22/9/1992 م
31گەلاویژ/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/9/1992 اصدار القرار الاتي:
اولا: لايحق لاية جهة تخصيص اية مبالغ الا بموافقة المجلس الوطني الكوردستاني لحين وضع ميزانية اقليم كوردستان والمصادقة عليها.
ثانيا: على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
كتب في اربيل في اليوم الثانى والعشرين من شهر ايلول سنة1992 - الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر – گەلاویژ- سنة 2692ك
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق