بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:14
تاريخ القرار:14/9/1992 م
23/گەلاویژ/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/9/1992 اصدار القرار الاتي:
اولا/ تستحدث جامعة باسم جامعة (دهوك) ويكون مقرها فى محافظة دهوك.
ثانيا/تتكون الجامعة ابتداءً من كليتين هما:
أ/كلية الطب.
ب/كلية الزراعة.
ثالثا/على مجلس الوزراء والهيئة الخاصة للتعليم العالى والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
كتب في اربيل في اليوم الرابع عشر من شهر ايلول/سنة/1992 م الموافق لليوم 23/گەلاویژ/سنة/2692ك
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق