قرار رقم (14) سنە 1992 استحداث جامعة دهوک

ژمارەی بڕیار : 14
ساڵی دەرچوون : 1992
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:14
تاريخ القرار:14/9/1992 م
23/گەلاویژ/2692 ك

قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/9/1992 اصدار القرار الاتي:

اولا/ تستحدث جامعة باسم جامعة (دهوك) ويكون مقرها فى محافظة دهوك.
ثانيا/تتكون الجامعة ابتداءً من كليتين هما:
أ/كلية الطب.
ب/كلية الزراعة.
ثالثا/على مجلس الوزراء والهيئة الخاصة للتعليم العالى والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
كتب في اربيل في اليوم الرابع عشر من شهر ايلول/سنة/1992 م الموافق لليوم 23/گەلاویژ/سنة/2692ك


                                                                                                                     جوهر نامق سالم
                                                                                                       رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق