بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:13
تاريخ القرار:13/9/1992
12/گەلاویژ/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس اصدار القرار الاتي:
1/يزيد راتب كل عضو فى المجلس الوطنى لكوردستان العراق على اعلى راتب يتقاضاه السادة واعضاء مجلس الوزراء بنسبة 2,5 %.
2/بالنظر للظروف الاقتصادية والوضع المالى الحالى الصعب فقد قرر أعضاء المجلس الوطنى التبرع بنصف رواتبهم المقررة شهريا لخزينة اقليم كوردستان.
كتب في اربيل في اليوم الثالث عشر من شهر ايلول/سنة/1992 م الموافق لليوم 12/گەلاویژ/سنة/2692ك
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق