بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:12
تاريخ القرار:31/8/1992 م
9/گەلاویژ/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/8/1992 اصدار القرار الاتي:.
1/لايحق لأية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة في اقليم كوردستان منح اجازات تأسيس احزاب وجمعيات ومنظمات فى الاقليم لحين اصدار قانون خاص بهذا الصدد من قبل المجلس الوطنى لكوردستاني.
2/ تلغى جميع الجازات الممنوحة بالضد من هذا القرار.
3- على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.
كتب في اربيل في اليوم الحادى والثلاثين من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 9/گەلاویژ/سنة/2692ك
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق