بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار:11
تاريخ القرار:31/8/1992 م
9/گەلاویژ/2692 ك
قرار
استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/8/1992 اصدار القرار الاتي:
اولا: على كافة الوزارات وهيئات اقليم كوردستان غيرمرتبطة بوزارة دراسة القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة المركزية وتحديد مالا يتماشى منها مع مصلحة شعب كوردستان وعرضها على المجلس الوطنى للبت قى مشروعية سريان احكامها داخل الاقليم من عدمه.
ثانيا/لايعمل باحكام القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة او التى ستصدر عن سلطات الحكومة المركزية بعد اقرار مشروعية سريانها فى الاقليم من قبل المجلس الوطنى لكوردستان العراق.
ثالثا/ على رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.
كتب في اربيل في اليوم الحادى والثلاثين من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 9/گەلاویژ/سنة/2692ك
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق